عنوان القرار: تصديق — دعوى تعويض عن فعل غير مشروع — ثبوت الإدانة — رقم 539 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: TORT_COMPENSATION_AFFIRMED_539_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 539/الهيئة المدنية/2026 رقم الدعوى الأصلية : 7848/ب/2025 التاريخ : 2026/1/18 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميَّز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ : تعويض عن فعل غير مشروع (جنحة) الموضوع : مطالبة بتعويض مادي ومعنوي عن ضرر ناتج عن فعل غير مشروع
المواد : المادة 431 من قانون العقوبات | المواد 204، 205/1 من القانون المدني | المادة 140/أولاً من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 431 [قانون العقوبات] | المواد 204، 205/1 [القانون المدني] | المادة 140/أولاً [قانون الإثبات] المبدأ القانوني الرئيسي : إلزام المدعى عليه بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية الناتجة عن فعله غير المشروع، استناداً إلى ثبوت إدانته قضائياً بقرار من محكمة جنح البياع.
الأسباب الثانوية : اعتماد المحكمة على تقرير الخبير القضائي لتقدير مبلغ التعويض المناسب.
كلمات مفتاحية : تعويض مادي | تعويض معنوي | فعل غير مشروع | جنحة ملاحظة : تم اعتماد المادة 431 من قانون العقوبات بناءً على السياق، مع مراعاة دقة النقل من القرار.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 539 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 552
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعى عليه / [غير واضح]
المميز عليهما / المدعي / [غير واضح]
ادعى المدعي بواسطة وكيلته لدى محكمة بداءة البياع بانه سبق وان اصدرت محكمة جنح البياع حكماً تضمن إعطاء المدعي الحق بمراجعة المحاكم المدنية للمطالبة بالتعويض عما أصابه من ضرر مادي ومعنوي جراء فعل المدعى عليه والذي قدر بمبلغ (خمسون مليون دينار) لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بالتعويض وتحميله الرسوم والمصاريف، احيلت الدعوى الى محكمة بداءة الكرخ وأصدرت المحكمة الاخيرة بالعدد (7848 /ب/ 2025) بتاريخ 2025/11/22 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره (مليونا دينار) كتعويض مادي ومبلغ مقداره مليون دينار عن الضرر المعنوي ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة (2025/12/22).
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى أن المميز / المدعى عليه تمت ادانته والحكم عليه من محكمة جنح البياع وفقاً لأحكام المادة (431) من قانون العقوبات بناء على شكوى المشتكي / المدعي / المميز عليه في هذه الدعوى وبذلك يلزم بالتعويض جراء العمل غير المشروع الذي ارتكبه بحق المدعي عملاً بأحكام المادتين (204، 205/1) من القانون المدني وحيث قدرت المحكمة التعويض بمعرفة الخبير القضائي الذي قدم تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح ان يكون سبباً للحكم استناداً لأحكام المادة (140/أولاً) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة (1979) المعدل، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون