عنوان القرار: تصديق — عقد إنشاء وحدة سكنية — رد الدعوى — رقم 512 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: CONTRACT_AFFIRMED_512_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 512/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 3361/ب/2025
التاريخ : 2026/1/14
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة السماوة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميَّز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : نزاع عقدي (إنشاء وحدة سكنية)
الموضوع : طلب تعويض مادي وأدبي عن الإخلال بعقد إنشاء وبيع وحدة سكنية
المواد : المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 210/2 [قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل]
المبدأ القانوني الرئيسي : الحكم البدائي الذي قضى برد الدعوى لعدم ثبوت التقصير أو الإخلال الموجب للتعويض يعد تطبيقاً سليماً لأحكام القانون.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : عقد | وحدة سكنية | تعويض مادي وأدبي | إخلال بالعقد
ملاحظة : تم اعتماد صيغة المادة 210/2 استناداً إلى السياق القانوني المعتاد في تصديق الأحكام البدائية.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الأعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 512 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 500
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/14م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميزة المدعية / [غير واضح]
المميز عليه / المدعى عليه / المدير المفوض لمجمع [غير واضح] السكني مالك كامل مطشر / إضافة لوظيفته / وكيلته المحامية [غير واضح]
ادعت المدعية لدى محكمة بداءة السماوة بانه سبق لها وان اتفقت مع المدعى عليه بموجب العقد المرقم 48 في 2021/8/28 على انشاء وبيع وحدة سكنية في مجمع [غير واضح] الاستثماري خلال مدة أقصاها 12 - 18 شهر الا ان المدعى عليه ممتنع عن تسليم الوحدة السكنية رغم الإنذار الصادر من الكاتب العدل في السماوة لذا طلبت دعوته للمرافعة والزامه بالتعويض المادي والادبي وتقدره بمبلغ تسعة ملايين ومائتي الف دينار نتيجة تقصيره واخلاله في تنفيذ التزامه وتحميله المصاريف أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 3361/ب/2025 في 2025/11/20 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعية وتحميلها المصاريف طعنت وكيلة المدعية بالحكم تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضتها المؤرخة 2025/12/11.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة 210/2 من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/14 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون