تصديق — دعوى تعويض عن مركبة — التطبيق السليم للقانون — رقم 683 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — دعوى تعويض عن مركبة — التطبيق السليم للقانون — رقم 683 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: CIVIL_COMPENSATION_AFFIRMED_683_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 683 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 5391 /ب/ 2025
التاريخ       : 2026/1/21
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الناصرية
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة    : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : تعويض عن قيمة مركبة
الموضوع       : المطالبة بالتعويض عن قيمة مركبة مباعة بدعوى الإثراء بلا سبب
المواد       : المادة 210/2 مرافعات مدنية
النصوص القانونية المستند إليها : المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1969) المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : التطبيق السليم لأحكام القانون من قبل محكمة الموضوع يوجب تصديق حكمها
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : تعويض | بيع مركبة | حائز | إثراء بلا سبب | تطبيق سليم للقانون
ملاحظة       : تاريخ تشكيل الهيئة ورد في مقدمة القرار (2029/1/21) بخطأ مطبعي من الأصل، بينما ذُكر تاريخ الإصدار الصحيح في النهاية (2026/1/21). كما أن تاريخ الحكم البدائي ورد بتشفير (Y.Y0/V/V) نتيجة المسح الضوئي ونُقل إلى ما يقابله (2025/7/7).
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 683 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 743

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2029/1/21م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-

المميز / المدعي
المميز عليه / المدعى عليه
وكيلته المحامية

ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الناصرية انه سبق وان باع المركبة نوع (هونداي النترا) للمدعى عليه بمبلغ مقداره (تسعة الاف دولار) ، وحيث ان المدعي حائز للمركبة وليس مالكاً لها ولكون ان العقد باطل لاستحالة إعادة الحال حيث ان المدعى عليه قام ببيع المركبة مما يعتبر اثراء بلا سبب ، لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بالتعويض عن قيمة المركبة وما لحق به من خسارة وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 5391 /ب/ 2025) وبتاريخ (2025/7/7) حكماً غيابياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلته المؤرخة في 2025/12/28.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون للأسباب التي استند إليها ذلك ان الثابت من الوقائع والأدلة ان الحكم البدائي جاء تطبيقاً سليماً لأحكام القانون، فيكون الطعن التمييزي غير وارد قانوناً، عليه واستناداً لأحكام المادة (210/2) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1969) المعدل، قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/21 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون
الهيئة المدنية