عنوان القرار: تصديق — دعوى تعويض — الجواز الشرعي ينافي الضمان — رقم 271 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: CIVIL_COMPENSATION_AFFIRMED_271_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 271 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 1304 / ب / 2025
التاريخ : 2026/1/11
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحر
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : تعويض عن تحريك شكوى جزائية
الموضوع : المطالبة بالتعويض المادي والمعنوي لتعرض المدعية لشكوى جزائية والافراج عنها
المواد : المادة 6 مدني
النصوص القانونية المستند إليها : المادة (6) من القانون المدني
المبدأ القانوني الرئيسي : حق التقاضي كفله القانون، والجواز الشرعي ينافي الضمان، فمن استعمل حقه استعمالاً جائزاً لم يضمن ما ينشأ عن ذلك من ضرر
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : تعويض مادي ومعنوي | إفراج | قذف وسب | حق التقاضي | الجواز الشرعي ينافي الضمان
ملاحظة : غير مذكورة
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 271 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 302
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميزة / المدعية
المميز عليهما المدعى عليها
وكيلها المحامي
وقرار محكمة البداءة.
ادعت المدعية بواسطة وكيلها لدى محكمة بداءة الحر بانه سبق وان أصدرت محكمة جنح الحر قراراً بالإفراج عن المدعى عليها وحيث انها تضررت من فعلها المتمثل بالاعتداء عليها بالقذف والسب والتهديد ، لذا طلبت دعوتها للمرافعة والحكم بالتعويض المادي والمعنوي والذي قدر بمبلغ مقداره (خمسة عشر مليون دينار) وتحميله الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 1304 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/11/16) حكماً حضورياً برد دعوى المدعية وتحميلها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، ولعدم قناعة المدعية بالحكم طعنت به تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلها المؤرخة في 2025/12/15.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المحكمة اجرت تحقيقاتها اللازمة في موضوع الدعوى وتأيد لها من الوقائع والأدلة ان الدعوى بالمطالبة بالتعويض المادي والادبي نتيجة قيام المدعى عليها / المميز عليها بتحريك شكوى جزائية ضد المدعية / المميزة والافراج عنها لعدم كفاية الأدلة، لا سند لها من القانون لان حق التقاضي حق كفله الدستور والقانون للجميع وهو حق جائز شرعاً وحيث ان الجواز الشرعي ينافي الضمان فمن استعمل حقه استعمالاً جائزاً لم يضمن ما ينشأ عن ذلك من الضرر، عملاً بأحكام المادة (6) من القانون المدني، وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة، لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميزة رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/11 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون
الهيئة المدنية