تصديق — تصحيح قسام نظامي — استناد لتقرير الخبراء — رقم 179 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — تصحيح قسام نظامي — استناد لتقرير الخبراء — رقم 179 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: INHERITANCE_AFFIRMED_179_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 179 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 5961 / ب / 2025 التاريخ       : 2026/1/11 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة       : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي رمز النتيجة    : 1 التصنيف الرئيسي : مدني التصنيف الفرعي : تمييز مدني التصنيف الأدقّ  : تصحيح قسام نظامي الموضوع       : دعوى تصحيح قسام نظامي لإدخال مستحقين محجوبين المواد        : المادة 1189 النصوص القانونية المستند إليها : المادة 1189 من القانون المدني المبدأ القانوني الرئيسي : تصحيح القسام النظامي واحتساب المسألة الانتقالية بإدخال أصحاب حق الانتقال استناداً لتقرير الخبراء القضائيين 
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية  : قسام نظامي | حق الانتقال | تصحيح | بداءة الكرخ | تقرير الخبراء 
ملاحظة        : بعض التواريخ في المسح الضوئي (مثل تاريخ صدور القسام وتاريخ تقرير الخبراء) ظهرت كرموز مشوهة وتم الاستعاضة عنها بـ [غير واضح] لتعذر قراءتها بأمانة. أسماء الأطراف محجوبة عمداً فتم نقل الصفات فقط، وتم ترميز اسم المتوفى المذكور في النص.
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 179 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 281

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :- المميز / المدعى عليه إضافة لتركة مورثه وكيله المحامي المميز عليها المدعية

ادعت المدعية بواسطة وكيلها لدى محكمة بداءة الكرخ انه سبق وان أصدرت ذات المحكمة القسام النظامي المرقم ( 29 / قسام نظامي / 2021) المؤرخ [غير واضح] الخاص بالمتوفى ولم يرد فيه اسمه ولا أسماء اشقاءه، وحيث انهم من أصحاب حق الانتقال لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بتصحيح القسام النظامي أعلاه وادخاله وإدخال اشقاءه في القسام ضمن المستحقين وتصحيح المسألة الانتقالية وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 5961 / ب / 2025) وبتاريخ (2025/11/9) حكماً حضورياً بتصحيح القسام النظامي المذكور أعلاه الخاص بالمتوفى وذلك بإدخال كل من (المدعية) وجماعتها أولاد ضمن أصحاب حق الانتقال وان المسألة الانتقالية بعد التصحيح تصح من (1260) سهم موزعة على أصحاب حق الانتقال (كما مفصل في الحكم) وتحميل المدعى عليه الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/4.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون ، ذلك ان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى ان تصحيح القسام النظامي الصادر عن المحكمة بالعدد 29 / قسام نظامي / 2021 في 2021/2/24 والخاص بالمتوفى (ا.ر.م) جرى تصحيحه بالاستناد الى تقرير الخبراء القضائيين الثلاثة المؤرخ في [غير واضح] والذي اعتمدته المحكمة عند التصحيح طبقاً لنص المادتين (1189) من القانون المدني وما بعدها باحتساب المسألة الانتقالية بإدخال كل من و و و و و و اولاد ضمن أصحاب حق الانتقال وحسب الاعتبار الوارد إزاء كل واحد منهم وهذا ما قضى به الحكم المميز ، قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/11م.

نائب الرئيس زيدون سعدون