نقض — تصحيح اسم قيد عقار — للتحقق من الاختصاص — رقم 182 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: نقض — تصحيح اسم قيد عقار — للتحقق من الاختصاص — رقم 182 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PROP_CASSATION_182_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار    : 182 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 2520 / ب / 2025
التاريخ       : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة بغداد الجديدة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة       : نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى
رمز النتيجة    : 2
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ  : عقارات / تصحيح قيد
الموضوع       : طلب تصحيح اسم والد المدعية في صورة قيد العقار
المواد        : 68 | 29
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 68 من قانون التسجيل العقاري النافذ | المادة 29 من قانون المرافعات المدنية
المبدأ القانوني الرئيسي : يكون طلب تصحيح الاسم في السجلات العقارية من اختصاص المحكمة طبقاً لولايتها العامة في حال تقديم طلب تحريري للتصحيح إلى دائرة التسجيل العقاري واقترانه بالرفض
الأسباب الثانوية : مراعاة ان لا يؤدي التصحيح الى تبدل المالك او صاحب الحق العيني
كلمات مفتاحية  : تصحيح قيد | تسجيل عقاري | اختصاص المحكمة | ولاية عامة | رفض الطلب
ملاحظة        : غير مذكورة
═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 182 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 123

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-

المميزة / المدعية / (ر.ب.ن) / إضافة الى تركة المتوفى
وكيلتها المحامية
المميز عليه / المدعى عليه / وزير العدل / إضافة لوظيفته

ادعى وكيل المدعية إضافة للتركة لدى محكمة بداءة بغداد الجديدة انه سبق للمدعى عليه وان تم رفض الطلب المقدم من قبل موكلته بتصحيح اسم والدها حيث ذكر في صورة قيد العقار المرقم وزيرية غزالية والصحيح هو والذي تظلمت منه وتم رفض التظلم من قبل المدعى عليه لذا طلب دعوة المدعى عليه إضافة لوظيفته للمرافعة والحكم بتعديل اسم والد موكلته مع تحميله كافة الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 2520 /ب/ 2025 في 2025/11/16 حكماً حضورياً يقضي برد دعوى المدعية وتحميلها الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة وكيل المدعى عليه طعنت وكيلة المدعية بالحكم تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضتها المؤرخة 2025/12/14 كما قدمت عريضة ملحقة بتاريخ 2025/12/15 .

القرار / لدى التدقيق والمداولة، وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً وعند عطف النظر على الحكم المميز وجد انه غير صحيح ومخالف لاحكام القانون لان محكمة الموضوع ردت الدعوى من جهة الاختصاص طبقاً لنص المادة (68) من قانون التسجيل العقاري النافذ قبل التحقق فيما اذا كانت المدعية (المميزة كانت قد راجعت دائرة التسجيل العقاري المختصة وقدمت طلب تحريري للتصحيح، وعند اقترانه بالرفض فيكون طلب التصحيح من اختصاص المحكمة طبقاً للولاية العامة لها وفقاً لاحكام المادة (29) من قانون المرافعات المدنية، مع مراعاة ان لا يؤدي التصحيح الى تبدل المالك او صاحب الحق العيني، لذا قرر نقض الحكم المميز وإعادة اضبارة الدعوى الى محكمتها لاتباع ما تقدم على ان يبقى الرسم التمييزي تابعاً للنتيجة وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.

نائب الرئيس
زيدون سعدون