عنوان القرار: تصديق — تسديد توقيفات تقاعدية — ثبوت فترة العمل — رقم 266 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: CIVIL_PENSION_CONTRIBUTIONS_AFFIRMED_266_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 266 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 3807 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/11 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الدورة النطاق القضائي : العراق الاتحادي النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : تسديد توقيفات تقاعدية / جامعات أهلية الموضوع : المطالبة بتسديد اشتراكات التوقيفات التقاعدية عن فترة عمل تدريسية في كلية أهلية
المواد : 6 | 140/اولاً النصوص القانونية المستند إليها : المادة 6 من نظام صندوق تقاعد التدريسيين والعاملين في الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية رقم 2 لسنة 2022 | المادة 140/اولاً من قانون الاثبات رقم 170 لسنة 1979 المعدل المبدأ القانوني الرئيسي : التزام الكلية الأهلية بتسديد التوقيفات التقاعدية للتدريسيين لديها إلى صندوق تقاعد التدريسيين عن فترة عملهم الفعلية واعتماد تقرير الخبير في تحديد تلك المبالغ
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : توقيفات تقاعدية | كلية أهلية | صندوق تقاعد التدريسيين | تقرير خبير | قانون الإثبات
ملاحظة : رقم الدعوى الأصلية ظهر في الأصل كشوائب تقنية للمسح الضوئي (OCR) بصيغة معادلة رياضية وتم استنتاجه وتنظيفه ليكون 3807 / ب / 2025 وفقاً للسياق.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 266 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 274
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/11م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعى عليه / عميد كلية إضافة لوظيفته - وكيله المحامي /
المميز عليها / المدعية /
ادعت المدعية بواسطة وكيلتها لدى محكمة بداءة الدورة بانه سبق وان تعاقدت مع دائرة المدعى عليه إضافة لوظيفته وبراتب مقداره (مليونان وخمسون الف دينار) ولإخلال دائرة المدعى عليه بالتزاماتها، لذا طلبت دعوته للمرافعة والحكم بإلزامه بتسديد اشتراكات التوقيفات التقاعدية البالغة (أربعون مليون دينار) لدى صندوق تقاعد التدريسيين والعاملين في الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية وتحميله الرسوم والمصاريف، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 3807 / ب / 2025 ) وبتاريخ (2025/11/16) حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه إضافة لوظيفته بتأديته للمدعية مبلغ مقداره أربعة وعشرون مليون واربعمائة وسبعون الف وسبعمائة وستة دنانير عن التوقيفات التقاعدية عن الضمان الاجتماعي للفترة من 2011/10/22 لغاية 2018/4/30 ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين المصاريف، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/8.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون، ذلك ان الثابت من وقائع وادلة الدعوى ان المدعية / المميز عليها كانت تعمل لدى المدعى عليه عميد كلية إضافة لوظيفته / المميز بصفة تدريسية بموجب الأمر الإداري المرقم ذ / 156/3 والمؤرخ في 2012/1/15 لحين انهاء خدماتها بتاريخ 2020/1/18 وتقديم استقالتها وحيث يشير كتاب دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال / قسم جباية الاشتراكات بالعدد 47258 الى عدم تسديد اشتراكات عمل المدعية عن فترة عملها خلافاً لاحكام المادة (6) من نظام صندوق تقاعد التدريسيين والعاملين في الجامعات والكليات والمعاهد الاهلية رقم 2 لسنة 2022 وحيث تم احتساب المبالغ المستحقة الواجبة التسديد الى الصندوق بمعرفة خبير قضائي الذي قدم تقريراً مفصلاً ودقيقاً ويصلح أن يكون سبباً للحكم عملاً باحكام المادة 140 / اولاً من قانون الاثبات رقم 170 لسنة 1979 المعدل وهذا ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة بموجب قرارها المرقم (298 / الهيئة الموسعة المدنية / 2025) في 2025/12/16 ، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/11 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون