عنوان القرار: تصديق — تصحيح مسقط رأس — لعدم الاختصاص الوظيفي — رقم 489 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: CIVIL_STATUS_AFFIRMED_489_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 489 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 5187 / ب / 2025
التاريخ : 2026/1/18
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرادة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي
رمز النتيجة : 1
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : أحوال مدنية / تصحيح مسقط رأس
الموضوع : طلب تثبيت وتغيير مسقط الرأس في سجلات الأحوال المدنية
المواد : 29/اولاً | 77
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 29/اولاً من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 | المادة 77 من قانون المرافعات المدنية رقم 3 لسنة 1969 المعدل
المبدأ القانوني الرئيسي : تعديل وتصحيح مسقط الرأس يخرج عن اختصاص المحاكم المدنية ويدخل في اختصاص مدير عام الجنسية العامة عملاً بقواعد الاختصاص الوظيفي التي هي من النظام العام
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : أحوال مدنية | مسقط رأس | اختصاص وظيفي | نظام عام | البطاقة الوطنية
ملاحظة : ورد رقم قانون المرافعات في الأصل "رقم 3 لسنة 1969" وتم نقله كما هو التزاماً بقواعد النقل الحرفي.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 489 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 587
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-
المميز / المدعي /
وكيله المحامي
المميز عليهما / 1 - قرار محكمة بداءة الكرادة 2 - المدعى عليه / وزير الداخلية إضافة لوظيفته
ادعى المدعي لدى محكمة بداءة الكرادة بواسطة وكيله بانه تم تسجيل ابنة موكله في سجلات الأحوال المدنية بأن مسقط رأسها في عمان الأردن وانها من مواليد 2011/2/25 بموجب بيان الولادة المرقم 683097 المصدق من السفارة العراقية في الأردن ولاصدار دائرة الأحوال المدنية المختصة للبنت هوية الأحوال المدنية وشهادة الجنسية وجواز السفر العراقي والمثبت فيها كون مسقط رأسها في بغداد ولرفض طلب موكلها بتغيير مسقط رأسها من عمان الأردن الى بغداد حسب ما مثبت في المستمسكات المذكورة أعلاه لذا طلب دعوة المدعى عليهما للمرافعة والحكم بتثبيت مسقط رأسها في بغداد حسب المستمسكات مع تحميل المدعى عليهما الرسوم والمصاريف القضائية واتعاب محاماة قررت المحكمة وبناء على طلب وكيل المدعي حصر دعوى موكله بالمدعى عليه الأول وابطالها بحق المدعى عليه الثاني مدير عام مديرية الأحوال المدنية والجوازات والإقامة إضافة لوظيفته أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 5187 / ب / 2025 في 2025/11/30 حكماً غيابياً يقضي برد دعوى المدعي وتحميله رسوم ومصاريف دعواه طعن وكيل المدعي بالحكم تمييزا طالبا نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة 2025/12/30 .
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق للقانون ذلك ان المحكمة اجرت تحقيقاتها اللازمة في موضوع الدعوى وثبت لها أن موضوعها يخرج عن اختصاص المحاكم المدنية ويدخل في اختصاص مدير عام الجنسية العامة أو من يخوله عملاً بأحكام المادة (29 / اولاً ) من قانون البطاقة الوطنية رقم 3 لسنة 2016 التي نصت على (( للمدير العام أو من يخوله ان يقرر بناء على طلب تحريري من صاحب القيد أو من ذي حق متعلق به او من ولي الصغير او من الجهات الرسمية ذات العلاقة اجراء التصحيحات على جميع البيانات المذكورة في قيود نظام المعلومات المدنية الناشئة عن خطأ وله الإضافة على القيد بالاستناد الى وثائق أو مستمسكات رسمية صادرة من جهة مختصة .)) وحيث ان قواعد الاختصاص الوظيفي من النظام العام ويجوز ان تحكم بها المحكمة من تلقاء نفسها في اية حالة تكون عليها الدعوى عملاً بأحكام المادة (77) من قانون المرافعات المدنية رقم 3 لسنة 1969 المعدل وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون