عنوان القرار: رد الطعن شكلاً — علامة تجارية — تجاوز المدة — رقم 288 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: TRADEMARK_DISMISSED_FORM_288_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 288 / الهيئة المدنية / 2026
رقم الدعوى الأصلية : 5522/ب/2024
التاريخ : 2026/1/7
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرادة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً
رمز النتيجة : 5
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدقّ : علامة تجارية
الموضوع : الاعتراض على تسجيل علامة تجارية
المواد : 88 | 171 | 204
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 88 قانون المرافعات المدنية | المادة 204 قانون المرافعات المدنية | المادة 171 قانون المرافعات المدنية
المبدأ القانوني الرئيسي : سقوط الحق في الطعن لانقضاء المدة القانونية
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : علامة تجارية | تجاوز المدة | رد شكلا | قانون المرافعات
ملاحظة : غير مذكورة
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
العدد : 288 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 200
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/7م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-
المميز / المدعي: المدير المفوض للشركة / وكيلته المحامية
المميز عليهما: 1 - المدعى عليه وزير الصناعة والمعادن اضافة لوظيفته. 2 - الشخص الثالث / المدير المفوض للشركة اضافة لوظيفته.
ادعى المدعي لدى محكمة البداءة المختصة بالدعاوى التجارية في بغداد انه سبق وأن أصدر المدعى عليه الأول اضافه لوظيفته قراراً بالعدد (11750) في 2023/3/3 المتضمن رفض تسجيل العلامة بالصنف ( ) بالرقم ( ) في 2023/7/5 طبقا لإجراء تسجيل العلامات التجارية وتم تبليغه بتاريخ 2023/9/20 برفض العلامة بحجة تشابهها مع العلامة التجارية ( ) المرقمة ( ) بالصنف ( ) وبتاريخ 2023/11/15 وتم تقديم الطلب من قبل المدعي اضافه لوظيفته والاعتراض على تسجيل العلامة التجارية العائدة للمدعي عليه وتم تبليغ المدعي برد الاعتراض المقدم على نشر طلب تسجيل العلامة التجارية ( ) المرقمة ( ) بالصنف ( ) وذلك لعدم امتلاكهم علامة تجارية مسجلة لدى المدعى عليه الاول ولكونه مخالف للقانون وقد جاء مجحفاً بحق المدعي اضافة لوظيفته ، لذا طلب دعوة المدعى عليه للمرافعة والحكم بإلغاء قرار المدعى عليه الأول اضافة لوظيفته الصادر المرقم ( 11750) في 2023/3/3 بحجة عدم وجود تسجيل سابق للمدعي في العراق ، احيلت الدعوى الى محكمة بداءة الكرادة حسب الاختصاص النوعي والمكاني ، قررت المحكمة الأخيرة ابطال عريضة الدعوى بحق المدعى عليه الثاني استنادا لأحكام المادة (88) من قانون المرافعات المدنية وقبول طلبه بادخال الشخص الثالث المدير المفوض للشركة اضافة لوظيفته بعد دفع الرسم القانوني عنه ، اصدرت المحكمة الاخيرة بالعدد (5522/ب/2024) وبتاريخ (2025/11/13) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي / اضافة لوظيفته وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، طعنت وكيلة المدعي بالحكم تمييزاً طالبة نقضه بعريضتها المؤرخة في 2025/12/17.
القرار / لدى التدقيق والمداولة تبين ان الحكم المميز كان قد صدر بتاريخ (2025/11/13) وان عريضة الطعن التمييزي قدمت ودفع الرسم القانوني عنها بتاريخ (2025/12/17) فيكون الطعن التمييزي المذكور مقدم خارج المدة القانونية المنصوص عليها في المادة (204) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة (1969) المعدل، وحيث ان مدد الطعن في القرارات حتمية يترتب على انقضائها سقوط الحق في الطعن وفقاً لأحكام المادة (171) من القانون المذكور لذا قرر رد عريضة الطعن التمييزي شكلاً وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/7 م.
نائب الرئيس
زيدون سعدون