عنوان القرار: رد الطعن شكلاً — إزالة شيوع عقار — عدم الاختصاص النوعي — رقم 164/الهيئة المدنية/2026
المعرّف الموحّد: CO-OWNERSHIP_DISMISSED_FORM_164_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 164/الهيئة المدنية/2026
رقم الدعوى الأصلية : 3469/ب/2025
التاريخ : 2026/1/5
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الحلة
النطاق القضائي : العراق الاتحادي
النتيجة : ردّ الطعن شكلاً وإحالة الدعوى لعدم الاختصاص النوعي
رمز النتيجة : 5
التصنيف الرئيسي : مدني
التصنيف الفرعي : تمييز مدني
التصنيف الأدق : إزالة شيوع عقار
الموضوع : طلب إزالة شيوع عقار بيعاً لعدم إمكانية الاستفادة من البقاء على الشيوع
المواد : المادتين 31 و 34 من قانون المرافعات المدنية
النصوص القانونية المستند إليها : المادة 31 قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل | المادة 34 قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969 المعدل بالقانون 10 لسنة 2016
المبدأ القانوني الرئيسي : الأحكام الصادرة في دعاوى إزالة شيوع العقار تصدر بدرجة أخيرة وتكون قابلة للتمييز أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية لا أمام محكمة التمييز الاتحادية.
الأسباب الثانوية : غير مذكورة
كلمات مفتاحية : إزالة شيوع | عقار | البقاء على الشيوع | اختصاص تمييزي | محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية
ملاحظة : تم تصنيف النتيجة "رد الطعن شكلاً" (الرمز 5) لكون المحكمة ردت النظر في موضوع الطعن وأحالته للجهة المختصة شكلاً لعدم الاختصاص النوعي.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 164 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 125
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الآتي :-
المميزة / المدعى عليها
المميز عليه المدعي
ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الحلة ان المدعى عليها شريكته في العقار المرقم مهدية واكراد ، ولعدم الاستفادة من البقاء على الشيوع، لذا طلب دعوتها للمرافعة والحكم بإزالة شيوع العقار وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد ( 3469 /ب/ 2025) وبتاريخ ( 2025/7/15) حكماً حضورياً بإزالة شيوع العقار بيعاً وتوزيع صافي الثمن على الشركاء كل حسب سهامه في العقار وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليها بالحكم طعنت به تمييزاً طالبة نقضه للأسباب الواردة بعريضتها المؤرخة في 2025/7/20
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد إن الدعوى المطعون بالحكم الصادر فيها تمييزاً من دعاوى إزالة شيوع العقار التي يصدر الحكم فيها بدرجة أخيرة قابلاً للتمييز أمام محكمة الاستئناف بصفتها التمييزية التي تتبعها محكمة البداءة عملا بأحكام المادتين (31) و (34) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 المعدل بالقانون 10 لسنة 2016 ، لذا قرر إحالة عريضة الطعن مع اضبارة الدعوى إلى رئاسة محكمة استئناف بابل بصفتها التمييزية للنظر فيها حسب الاختصاص وإشعار محكمة بداءة الحلة بذلك وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5 م.
ط / زهراء - م / حذي
نائب الرئيس
زيدون سعدون