تصديق — أجر مثل عقار — غصب المنفعة — رقم 617 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — أجر مثل عقار — غصب المنفعة — رقم 617 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PROPERTY_RENT_AFFIRMED_617_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 617 / الهيئة المدنية / 2026 (التسلسل : 610) رقم الدعوى الأصلية : 847 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/19 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة المقدادية النتيجة : تصديق الموعود : المطالبة بأجر مثل عن استغلال عقار وغصب منفعته المواد : المادة 197 من القانون المدني، المادة 140 / أولاً من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل المبدأ/العلّة : معارضة الشاغل للمالك في الانتفاع بالسهام المملوكة له في العقار دون سند من القانون تعد غصباً لمنفعته، وتلزم الغاصب برده مع أجر مثله عملاً بتقدير خبير معتدل تمت موافقة الطرفين على مضمونه. كلمات مفتاحية : أجر مثل | غصب منفعة | معارضة انتفاع | تقدير الخبير | قانون مدني المعرّف الإنجليزي : PROPERTY_RENT_AFFIRMED_617_2026 ملاحظة : غير موجود ═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ────────── بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الأعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 617 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 610 تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/19م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :- المميز / المدعى عليه / [الاسم محجوب] المميز عليه / المدعي / [الاسم محجوب] / وكيلاه المحاميان [الاسم محجوب] و [الاسم محجوب]. ادعت وكيلة المدعي لدى محكمة بداءة المقدادية ان المدعى عليه قام باستغلال العقار المرقم مقاطعة سنسل للفترة من 2011 ولحد إقامة الدعوى دون ان يدفع لموكلها اجر مثل العقار والتي تقدره بمبلغ عشرة ملايين دينار لذا طلبت دعوته للمرافعة والزامه باجر مثل العقار أعلاه والاحتفاظ بحق موكلها بالزيادة التي يقدرها الخبراء وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب محاماة أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 847 /ب/ 2025 في 2025/11/18 حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره سبعمائة وسبعة وثمانون الف وخمسمائة واثنان وعشرون دينار عن اجو مثل استغلال سهامه في العقار المذكور أعلاه للفترة من 2011/10/1 ولغاية 2025/7/24 وتحميله اتعاب محاماة وكلاء المدعي ورد دعوى المدعي بالزيادة وتحميله اتعاب محاماة وكيل المدعى عليه وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف طعن المدعى عليه بالحكم تمييزا طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيليه المؤرخة 2025/11/27 . القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى ان المميز المدعى عليه يعارض المميز عليه / المدعي في الانتفاع بالسهام المملوكة له ضمن العقار المرقم ( ) مقاطعة سنسل دون سند من القانون وان ذلك يعد غصباً لمنفعته وحيث ان المغصوب ان كان عقاراً يلزم الغاصب برده الى صاحبه مع اجر مثله عملاً بأحكام المادة (197) من القانون المدني، وحيث قد تم تقدير اجر المثل المستحق للفترة من (2011/10/1) لغاية ( 2025/7/24) بمعرفة خبير منفرد والذي قدم تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح أن يكون سبباً للحكم عملاً بأحكام المادة ( 140 / أولاً) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة (1979) المعدل، بعد موافقة الطرفين على مضمونه مما يكون للدعوى سند من القانون وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة، لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/19 م.