عنوان القرار: تصديق — أجر مثل عقار — غصب المنفعة — رقم 616 لسنة 2026
المعرّف الموحّد: PROPERTY_RENT_AFFIRMED_616_2026
═══════════ ملخص القرار ═══════════
رقم القرار : 616 / الهيئة المدنية / 2026 (التسلسل : 730)
رقم الدعوى الأصلية : [798ب/2025]
التاريخ : 2026/1/21
المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية
المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة المقدادية
النتيجة : تصديق
الموضوع : المطالبة بأجر مثل عن إشغال عقار وغصب منفعته
المواد : المادة 197 من القانون المدني، المادة 140 / أولاً من قانون الإثبات رقم (غير مذكور في القرار) لسنة 1979 المعدل
المبدأ/العلّة : معارضة الشاغل للمالك في الانتفاع بالسهام المملوكة له في العقار دون سند من القانون تعد غصباً للمنفعة، وتلزم الغاصب برده مع أجر مثله بناءً على تقدير خبير معتدل ومناسب.
كلمات مفتاحية : أجر مثل | غصب منفعة | معارضة انتفاع | تقدير الخبير | قانون مدني
المعرّف الإنجليزي :
PROPERTY_RENT_AFFIRMED_616_2026
ملاحظة : ورد رقم دعوى البداءة الأصلية متأثراً بشوائب مسح ضوئي كثيفة وتدوير برموز غير مفهومة فثُبِّت [غير واضح]؛ كما ورد رقم قانون الإثبات فارغاً بين قوسين في أصل القرار.
═══════════════════════════════════════
────────── نص القرار التمييزي ──────────
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية العراق
مجلس القضاء الاعلى
محكمة التمييز الاتحادية
العدد : 616 / الهيئة المدنية / 2026
التسلسل : 730
تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/21م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الآتي :-
المميز / المدعى عليه
المميز عليهما المدعي
وقرار محكمة البداءة.
ادعى المدعي بواسطة وكيلته لدى محكمة بداءة المقدادية ان المدعى عليه شاغل العقار المرقم سنسل للفترة من (2009) ولغاية إقامة الدعوى دون ان يدفع له ما يصيبه من اجر المثل ، لذا طلب دعوته للمرافعة وإلزامه بتأديته اجر مثل العقار أعلاه عن المدة المذكورة أعلاه والذي قدر بمبلغ خمسة واربعون مليون دينار وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.
أصدرت محكمة الموضوع بالعدد [798/ب/2025] وبتاريخ 2025/11/30 حكماً حضورياً بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعي مبلغ مقداره (ثمانمائة وثلاثة واربعون الف دينار) عن أجر مثل اشغاله العقار المذكور أعلاه للفترة من 2018/1/1 ولغاية تاريخ إقامة الدعوى في 2025/7/21 ورد دعوى المدعي عن الفترة (2009/1/1) ولغاية (2017/12/31) وبالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية ، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضته المؤرخة في 2025/12/4.
القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى ان المميز المدعى عليه يعارض المميز عليه / المدعي في الانتفاع بالسهام المملوكة له ضمن العقار المرقم ( ) مقاطعة ( سنسل دون سند من القانون وان ذلك يعد غصباً لمنفعته وحيث ان المغصوب ان كان عقاراً يلزم الغاصب برده الى صاحبه مع اجر مثله عملاً بأحكام المادة (197 من القانون المدني، وححيق قد تم تقدير اجر المثل المستحق للفترة من (2018/1/1) لغاية (2025/7/21) بمعرفة خبير منفرد والذي قدم تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح ان يكون سبباً للحكم عملاً بأحكام المادة (140 / أولاً) من قانون الاثبات رقم ( ) لسنة (1979) المعدل، مما يكون للدعوى سند من القانون وححيق ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة، لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق فى 2026/1/21م.