تصديق — دعوى أجر مثل — انتفاع الشريك بلا إذن — رقم 502 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — دعوى أجر مثل — انتفاع الشريك بلا إذن — رقم 502 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: CO_OWNERSHIP_RENT_AFFIRMED_502_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════

رقم القرار : 502/الهيئة المدنية/2026

رقم الدعوى الأصلية : 3478/ب/2025

التاريخ : 2026/1/18

المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية

المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة السماوة

النتيجة : AFFIRMED

الموضوع : أجر مثل عن استغلال حصة شائعة

المواد : المادة 1063 من القانون المدني، المادة 140/أولاً من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل

المبدأ/العلّة : إذا انتفع أحد الشركاء بالعين الشائعة كلها بلا إذن شركائه وجب عليه لهم أجر المثل.

كلمات مفتاحية : شيوع | أجر مثل | غصب منفعة | خبير قضائي | قانون مدني

المعرّف الإنجليزي :

CO_OWNERSHIP_RENT_AFFIRMED_502_2026

ملاحظة : أسماء الأطراف (المدعية، المدعى عليه، الوكيل) محجوبة في النص الأصلي ولم ترد صراحةً، لذا كُتبت الصفات وحدها وفقاً للقواعد.

═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق

مجلس القضاء الاعلى

محكمة التمييز الاتحادية

العدد : 502 / الهيئة المدنية / 2026

التسلسل : 584

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/18 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و حجاب ابراهيم المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-

المميز / المدعى عليه / الصفة وحدها

المميز عليها / المدعية / الصفة وحدها ، وكيله المحامي الصفة وحدها

ادعت المدعية بواسطة وكيلها لدى محكمة بداءة السماوة بأن المدعى عليه شريك معها على الشيوع بالعقار المرقم ( القشلة) منذ (2010/1/1) لغاية إقامة الدعوى دون أن يدفع أجر المثل والذي قدر بمبلغ خمس ملايين دينار لذا طلبت دعوته للمرافعة والحكم بإلزامه بأجر المثل أعلاه وللمدة المشار اليها آنفاً وتحميله الرسوم والمصاريف، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد 3478 /ب/ 2025 بتاريخ 2025/10/8 حكماً حضورياً يقضي بإلزام المدعى عليه بتأديته للمدعية مبلغ قدره (مليون واربعمائة وأربعة واربعون الف وسبعمائة وثلاثة وستون دينار كأجر مثل للفترة من 2010/1/1 لغاية 2025/8/28) عن استغلاله القطعة المرقمة أعلاه ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف النسبية وتحميل كل طرف اتعاب محاماة الطرف الآخر، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/11/9.

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية لمصادفة يومي 7 و 2025/11/8 عطلة رسمية لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق لأحكام القانون ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى ان الطرفين المتنازعين شركاء على الشيوع في العقار المرقم ( ) مقاطعة (القشلة) وان المدعى عليه المميز انتفع بالحصة الشائعة لشريكته المدعية المميز عليها في العقار المشار اليه أعلاه دون اذن او موافقة منها وانه بذلك يعد غاصباً لمنفعة حصة شريكته الشائعة، وحيث يجوز للشركاء وان ينتفعوا بالعين الشائعة جميعاً فاذا انتفع احدهم بالعين كلها في سكنى او مزارعة او ايجار او غير ذلك من وجوه الانتفاع بلا اذن شركائه وجب عليه لهم أجر المثل عملاً بأحكام المادة (1063) من القانون المدني، وحيث تم تقدير اجر المثل المستحق عن فترة المطالبة بمعرفة خبير قضائي الذي قدم تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح ان يكون سبباً للحكم عملاً بأحكام المادة (140/أولاً) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة (1979) المعدل، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/18 م.

نائب الرئيس

زيدون سعدون