تصديق — أجر مثل — غصب منفعة عقار بعد حكم منع معارضة — رقم 331 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — أجر مثل — غصب منفعة عقار بعد حكم منع معارضة — رقم 331 لسنة 2026 المعرّف الموحّد: PROP_USURPATION_AFFIRMED_331_2026 ═══════════ ملخص القرار ═══════════ رقم القرار : 331 / الهيئة المدنية / 2026 رقم الدعوى الأصلية : 2496 / ب / 2025 التاريخ : 2026/1/12 المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الكرخ النتيجة : AFFIRMED الموضوع : المطالبة بأجر مثل عقار مغصوب المنفعة بعد صدور حكم سابق بمنع المعارضة المواد : المادة 197 من القانون المدني، المادة 140 / أولاً من قانون الإثبات رقم 107 لسنة 1979 المعدل المبدأ/العلّة : إذا كان المغصوب عقاراً يلزم الغاصب برده إلى صاحبه مع أجر مثله كلمات مفتاحية : أجر مثل | غصب منفعة | منع معارضة | عقار | تقرير خبير المعرّف الإنجليزي : PROP_USURPATION_AFFIRMED_331_2026 ملاحظة : الأسماء محجوبة في الأصل فصيغت بالصفات مباشرة. ═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ────────── بسم الله الرحمن الرحيم جمهورية العراق مجلس القضاء الاعلى محكمة التمييز الاتحادية العدد : 331 / الهيئة المدنية / 2026 التسلسل : 389

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/12م، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي وحجاب إبراهيم المأذونين بالقضاء بإسم الشعب وأصدرت القرار الاتي :-

المميز / المدعى عليه المميز عليها / المدعية / وكيلها المحامي /

ادعت المدعية بواسطة وكيلها لدى محكمة بداءة الكرخ بانه سبق للمدعى عليه وان شغل جزء من العقار المرقم (غير مذكور في القرار) عامرية وقد صدر حكم بالدعوى المرقمة (2024 / ب / 201) بمنع المعارضة الا انه لم يقم بتسليمه وبقي مشغول الذمة له بأجر المثل والذي مقداره أربعون مليون دينار) منذ تاريخ (2024/4/25) لغاية إقامة الدعوى لذا طلب دعوته للمرافعة والحكم بما ذكر أعلاه وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (2496 /ب/ 2025) في (2025/11/16) حكماً حضورياً يقضي بالزام المدعى عليه بتأديته للمدعية مبلغ مقداره (ثلاثة ملايين وتسعمائة وستة وتسعون الف ومائة وخمسة وعشرون دينار ورد الدعوى بالزيادة وتحميل الطرفين الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة، ولعدم قناعة المدعى عليه بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيله المؤرخة في 2025/12/15 .

القرار / لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر على الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون ذلك ان الثابت من التحقيقات القضائية وادلة الدعوى أن المميز / المدعى عليه يعارض المميز عليها المدعية في الانتفاع بالعقار العائد لها والمرقم (غير مذكور في القرار) مقاطعة ( عامرية دون سند من القانون وان ذلك يعد غصباً لمنفعته وح وحيث ان المغصوب ان كان عقاراً يلزم الغاصب برده الى صاحبه مع أجر مثله عملاً بأحكام المادة (197) من القانون المدني، وحيث قد تم تقدير أجر المثل المستحق للفترة من (2024/4/25) لغاية (2025/4/14) بمعرفة الخبير القضائي والذي قدم تقريراً معتدلاً ومناسباً ويصلح ان يكون سبباً للحكم عملاً بأحكام المادة (140 / أولاً) من قانون الاثبات رقم (107) لسنة 1979 المعدل، مما يكون للدعوى سند من القانون وحيث ان الحكم المميز التزم بوجهة النظر القانونية المتقدمة، لذا قرر تصديقه ورد عريضة الطعن التمييزي وتحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/12 م.

نائب الرئيس زيدون سعدون