تصديق — دعوى أجر مثل — ثبوت واقعة الغصب بحكم سابق — رقم 143 لسنة 2026 | 1

عنوان القرار: تصديق — دعوى أجر مثل — ثبوت واقعة الغصب بحكم سابق — رقم 143 لسنة 2026

المعرّف الموحّد: PROPERTY_AFFIRMED_143_2026

═══════════ ملخص القرار ═══════════

رقم القرار : 143 / الهيئة المدنية / 2026

رقم الدعوى الأصلية : 1078 / ب / 2025

التاريخ : 2026/1/5

المحكمة المصدِرة : محكمة التمييز الاتحادية

المحكمة المُحيلة : محكمة بداءة الرصافة

النتيجة : AFFIRMED

الموضوع : PROPERTY

المواد : المادة 160 / 3 من قانون المرافعات المدنية.

المبدأ/العلّة : إن صدور حكم قضائي سابق يقضي بإلزام المدعي نفسه بأجر مثل منافع ذات العقار لصالح المدعى عليهما، يثبت واقعة غصبه لسهامهما، والحكم القضائي يبقى مرعياً ومعتبراً ما لم يُبطل أو يُعدل أو يُفسخ أو يُنقض وفق القانون، مما يوجب رد دعواه اللاحقة.

كلمات مفتاحية : أجر مثل | سهام شائعة | حجية الأحكام | إبطال جزئي | رد دعوى

المعرّف الإنجليزي :

PROPERTY_AFFIRMED_143_2026

ملاحظة : وردت فترات التواريخ في جلسة المرافعة والحيثيات مشوهة بصيغة رموز رياضية في الأصل نتيجة عيوب المسح الضوئي والطباعة، ونُقلت كما هي دون اجتهاد.

═══════════════════════════════════════

────────── نص القرار التمييزي ──────────

بسم الله الرحمن الرحيم

جمهورية العراق

مجلس القضاء الاعلى

محكمة التمييز الاتحادية

العدد : 143 / الهيئة المدنية / 2026

التسلسل : 136

تشكلت الهيئة المدنية في محكمة التمييز الاتحادية بتاريخ 2026/1/5 م ، برئاسة نائب الرئيس القاضي السيد زيدون سعدون وعضوية القاضيين السيدين صباح رومي و يحيى خضير المأذونين بالقضاء باسم الشعب واصدرت القرار الاتي :-

المميز / المدعي/ [اسم محجوب في الأصل]

المميز عليهما المدعى عليهما / [أسماء محجوبة في الأصل]

وكيلته المحامية (و) [اسم محجوب في الأصل]

ادعى المدعي بواسطة وكيله لدى محكمة بداءة الرصافة ان المدعى عليهما يستغلان وينتفعان بسهامه في العقار المرقم [محجوب في الأصل] المربعة منذ تاريخ ( 2023/4/1) ولغاية تاريخ إقامة الدعوى (2025/4/29) ، لذا طلب دعوتهما للمرافعة وإلزامهما بتأديتهما له أجر مثل العقار أعلاه عن المدة المذكورة والذي يقدرها بمبلغ مائتا مليون دينار وتحميلهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ، في جلسة المرافعة المؤرخة (8/9/2025)انقصت الفترة المطالب باجر المثل عنها من (2023/4/1) ولغاية $(2025/3/12) وابطلت الدعوى عن الفترة اعلاه ، أصدرت محكمة الموضوع بالعدد (1078/ب/2025)وبتاريخ ( 2025/11/17) حكماً حضورياً برد دعوى المدعي وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة. ولعدم قناعة المدعي بالحكم طعن به تمييزاً طالباً نقضه للأسباب الواردة بعريضة وكيلته المؤرخة في 2025/12/16 

القرار لدى التدقيق والمداولة وجد ان الطعن التمييزي مقدم ضمن المدة القانونية ، لذا قرر قبوله شكلاً ولدى عطف النظر في الحكم المميز وجد انه صحيح وموافق الأحكام القانون ، لان دعوى المدعي (المميز تضمنت مطالبة المدعى عليهما المميز عليهما بأجر المثل عن انتفاعهما بالسهام المملوكة له في العقار المرقم ) المربعة ) وللفترة من (2024/4/1)$ ولغاية إقامة الدعوى وان محكمة الموضوع ردت الدعوى بموجب حكمها المميز ، وحيث ان التحقيقات التي أجرتها محكمة الموضوع انتهت الى صدور حكم عن المحكمة ذاتها يقضي بالزام المدعي نفسه في الدعوى المميز حكمها وبوصفه مدعى عليه لصالح المدعى عليهما بأجر المثل عن انتفاعه للسهام المملوكة لهما عن ذات العقار وللمدة من $(2023/4/1)$ ولغاية إقامة الدعوى في 2025/2/9 ، لذا فان واقعة غصب سهام المدعى عليهما المميز عليهما للعقار موضوع الدعوى ثابتة بموجب حكم قضائي ، وحيث ان الحكم الذي يصدر من المحكمة يبقى مرعياً ومعتبراً ما لم يبطل أو يعدل من قبل المحكمة نفسها أو يفسخ أو ينقض من محكمة اعلى منها وفق الطرق القانونية (المادة 160 / 3) من قانون المرافعات المدنية ، لذا قرر تصديق الحكم المميز ورد الطعن التمييزي مع تحميل المميز رسم التمييز وصدر القرار بالاتفاق في 2026/1/5م.

نائب الرئيس

زيدون سعدون