قرار 27 لسنة 2002 مشروع دستور الجمهورية الفيدرالية العراقية | 2

بسم الله الرحمن الرحيم 

باسم الشعب 

المجلس الوطني الكوردستان – العراق

رقم القرار: 27

تاريخ القرار : 7/11/2002

قرار

استنادا الى حكم قرار المجلس الوطني لكوردستان - العراق رقم (22) في 4/10/1992، قرر المجلس الوطني الكوردستان - العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 7/11/2003 مايلي :

أولا- تبني مشروع دستور الجمهورية الفيدرالية العراقية كمقترح لدستور العراق على أساس النظام الفدراليالديمقراطي. 

ثانيا - ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ( جريدة وقائع كوردستان) 

د رؤذ نوری شاويس

رئيس المجلس الوطني الكوردستان – العراق