قرار 11 لسنة 1999 استحداث محافظات في اقليم كوردستان | 4

بسم الله الرحمن الرحيم

     بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان لعراق

رقم القرار: 11

تاريخ القرار: 22/9/1999

 

"قرار"

 

إستناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 22/9/1999 قررنا إصدار القرار الآتي:

أولاً: إستحداث المحافظات المدرجة أدناه في إقليم كوردستان العراق و بنفس الحدود الإدارية للأقضية حالياً:

إسم المحافظة                  مركز المحافظة

1-محافظة سوران            سوران

2-محافظة ئاكرى             ئاكرى 

3-محافظة بيتوين             رانيه

4-محافظة حلبجة             حلبجة

ثانياً: يخول مجلس الوزراء صلاحية تغيير و تحديد الحدود الإدارية لكل محافظة و تنظيم الخرائط اللازمة.

ثالثاً: على مجلسالوزراءتنفيذأحكامهذاالقرار

رابعاً: ينفذهذاالقرارمنتاريخصدورهوينشرفيالجريدةالرسمية.

 

                 جوهر نامق سالم

رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق