قرار 10 لسنة 2001 تخويل رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان العراق صلاحية إصدار قرار العفو الخاص | 6

بسم الله الرحمن الرحيم

        بإسم الشعب

المجلس الوطني لإقليم كوردستان العراق

رقم القرار: 10

تاريخ القرار: 10/10/2001

 

"قرار"

إستناداً إلى أحكام الفقرة/1 من المادة/56 و المادة (53) من القانون رقم/1 لسنة 1992 المعدل و بناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق في جلسته المرقمة (6) و المنعقدة بتأريخ (10/10/2001) مايلي:

أولاً:- يخول رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان العراق صلاحية إصدار قرار العفو الخاص عن المحكومين في القضايا التي تتم فيها المصالحة بين أطرافها أمام القضاء، بإستثناء الجرائم التالية:

  1. المخدرات.
  2. التجسس.
  3. القتل المقترن بالسرقة.
  4. الاختلاس و السرقة الواقعة على أموال الدولة.
  5. الرشوة.
  6. الإغتصاب.
  7. اللواطة.
  8. الزنا بالمحارم.
  9. الإعتداء على الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية واجباتهم أو بسببها.

10-قتل الأجانب العاملين في إقليم كوردستان العراق.

11-جرائم الإرهاب.

ثانياً:- يكون هذا القرار ساري المفعول لحين إكمال المرحلة الثانية لإنتخاب قائد الحركة التحررية الكوردية.

ثالثاً:- لايستفيد المحكومون من قرار العفو لأكثر من مرة واحدة.

رابعاً:- على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.

خامساً:- لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القرار.

سادساً: ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.

 

 

د.روذ نوري شاويس

رئيس المجلس الوطني لكوردستان-العراق