بسم الله الرحمن الرحيم
بإسم الشعب
المجلس الوطني لإقليم كوردستان العراق
رقم القرار: 10
تاريخ القرار: 10/10/2001
"قرار"
إستناداً إلى أحكام الفقرة/1 من المادة/56 و المادة (53) من القانون رقم/1 لسنة 1992 المعدل و بناءاً على ما عرضه مجلس الوزراء، قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق في جلسته المرقمة (6) و المنعقدة بتأريخ (10/10/2001) مايلي:
أولاً:- يخول رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان العراق صلاحية إصدار قرار العفو الخاص عن المحكومين في القضايا التي تتم فيها المصالحة بين أطرافها أمام القضاء، بإستثناء الجرائم التالية:
- المخدرات.
- التجسس.
- القتل المقترن بالسرقة.
- الاختلاس و السرقة الواقعة على أموال الدولة.
- الرشوة.
- الإغتصاب.
- اللواطة.
- الزنا بالمحارم.
- الإعتداء على الموظفين أو المكلفين بخدمة عامة أثناء تأدية واجباتهم أو بسببها.
10-قتل الأجانب العاملين في إقليم كوردستان العراق.
11-جرائم الإرهاب.
ثانياً:- يكون هذا القرار ساري المفعول لحين إكمال المرحلة الثانية لإنتخاب قائد الحركة التحررية الكوردية.
ثالثاً:- لايستفيد المحكومون من قرار العفو لأكثر من مرة واحدة.
رابعاً:- على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.
خامساً:- لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القرار.
سادساً: ينفذ هذا القرار من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.
د.روذ نوري شاويس
رئيس المجلس الوطني لكوردستان-العراق