قرار 10 لسنة 1999 يوم الطلبة والشباب | 3

بسم الله الرحمن الرحيم

     بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان لعراق

رقم القرار: 10

تاريخ القرار: 19/9/1999

 

"قرار"

 

إستناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/9/1999 قررنا إصدار القرار الآتي:

1-إعتبار يوم 18 شباط من كل عام في إقليم كوردستان العراق يوم الطلبة و الشباب.

2-على الوزراء المختصين تنفيذ هذا القرار.

3- ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

               جوهر نامق سالم

رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق

 

الأسباب الموجبة

نظراً للدور الملحوظ للطلبة و الشباب في الحركة التحررية الكوردية و نضالهم الدؤوب لتحقيق أهداف شعبنا الكوردي و تقديراً لنضالهم و تحفيزهم لتقديم المزيد من العطاء، فقد إعتبر يوم "18" شباط يوم الطلبة و الشباب في كل عام في إقليم كوردستان العراق.