قرار 8 لسنة 1999 بدلات الايجار المعدلة | 7

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان لعراق

رقم القرار: 8

تاريخ القرار: 29/4/1999

 

"قرار"

 

إستناداً إلى الصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من المادة الثانية من القانون رقم (10) لسنة (1997) و بناءاً على ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 28/4/1999 قررنا إصدار القرار الآتي:

أولاً: إلغاء قرار المجلس الوطني لكوردستان-العراق رقم (23) و المؤرخ في 6/10/1997، و كافة الإجراءات و القرارات المتخذة بموجبه.

ثانياً: تعاد كافة بدلات الإيجار المعدلة على ضوء القرار (23) في 6/10/1997 إلى ما كانت عليها قبل صدوره.

ثالثاً: لاتسترد المبالغ المدفوعة من قبل المستأجر إلى المؤجر نتيجة الزيادة الطارئة على بدل الإيجار و تنفيذاً للقرار (23) و المؤرخ 6/10/1997.

رابعاً: لايحق للمؤجر المطالبة بفرق بدل الإيجار الذي طرأ على العقد نتيجة تنفيذ القرار (23) في 6/10/1997.

خامساً: لوزير المالية و الإقتصاد إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ هذا القرار.

سادساً: على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.

سابعاً: ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره و ينشر في الجريدة الرسمية.

 

 

 

                     جوهر نامق سالم

رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق