قرار 7 لسنة 2000 لجنة برنامج النفط مقابل الغذاء | 4

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان العراق

رقم القرار:7

تأريخ القرار:11/4/2000

 

قرار

 استناداً لحكم المادة (47) والفقرة (أ) من المادة (48) من النظام الداخلي للمجلس الوطني لكوردستان ـ العراق لسنة 1992 /المعدل قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المرقمة (7) والمنعقدة بتاريخ 11/4/2000 مايلي:

 

اولاً: تشكيل لجنة مؤقتة بخصوص قرار مجلس الأمن الدولي رقم 986 وبرنامج (النفط مقابل الغذاء) قدر تعلق الموضوع بكوردستان ـ العراق.

ثانياً: تكون اللجنة برئاسة سكرتير المجلس الوطني وعضوية ممثل عن كل لجنة دائمية فى المجلس.

ثالثاً: بعتبر هذا القرار نافذاً بتاريخ إقراره في 11/4/2000.

رابعاً: ينشر فى الجريدة الرسمية.

 

 

 

             د.روذ نوري شاويس

رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق