قرار  رقم (5) لسنة 2009 تمدد ولاية رئيس الاقليم المنتهية ولايته | 4

 بسم الله الرحمن الرحيم

     باسم الشعب

   برلمان كوردستان ـ العراق

 

 

قرار  رقم (5) لسنة 2009

 

استناداً لحكم المادة (56) الفقرة (3) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، وبناءاً على ما عرضة العدد القانونى من الاعضاء. قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (13) والمنعقدة بتاريخ في 13/5/2009، تشريع القرار الآتي:

 

اولاً: استثناءً من حكم المادة الثالثة من قانون رئاسة الاقليم رقم (1) لسنة 2005 المعدل تمدد ولاية رئيس الاقليم المنتهية ولايته في 12/6/2009 لحين اجراء انتخاب رئيس جديد للاقليم ومباشرته.

 

ثانياً: لا يعمل بأي نص  قانوني او قرار يتعارض مع احكام هذا القرار.

 

ثالثاً: على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ احكام هذا القرار.

 

رابعاً: ينفذ هذا القرار اعتباراً من تاريخ اصداره وينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

 

 

                                               عدنان المفتی

                                      رئیس برلمان کوردستان-العراق