رقم 4 لسنة 1993 ملكية الدور المسماة بدور المجلسين التشريعي و التنفيذي | 8

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

رقم القرار: 4

تاريخ القرار: 24/1/1993

 

قرار

إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة/56 من قانون مجلس الوطني لكوردستان العراق رقم (1) لسنة/1992 و بناءً على ما عرضه مجلس الوزراء. قرر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 20/1/1993 إصدار مايلي:

 

  1. تؤول ملكية الدور المسماة بدور المجلسين التشريعي و التنفيذي سابقا أرضا و بناءً إلة وزارة المالية والإقتصاد في إقليم كوردستان العراق.
  2. تلغى كافة العقود الإيجار المبرمة عليها ولا يحق للمستأجرين التمسك بتلك العقود.
  3. على المحاكم عدم سماع الدعاوي الناشئة عن تنفيذ أحكام هذا القرار و تسري أحكامه على كافة الدعاوي المقامة المتعلقة بتلك الدور و في جميع مراحلها.
  4. تخلى الدور المذكورة في الفقرة أعلاه من قبل شاغليها خلال مدة ثلاثين يوما من تاريخ نفاذ هذا القرار.
  5. تخصص الدور المذكورة لأعضاء المجلس الوطني وأعضاء مجلس وزراء إقليم كوردستان العراق فقط.
  6. لايعمل بأي نص يتعارض وأحكام هذا القانون.
  7. على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القرار.
  8. ينفذ هذا القرار إعتبارا من تاريخ تصديقه وينشر في الجريدة الرسمية.

 

                                                                           جوهر نامق سالم

                                                          رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق