قرار 3 لسنة 1993 إيقاف معاملات (الإستملاك و الإستبدال) في كافة أنحاء إقليم كوردستان | 3

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

رقم القرار: 3

تاريخ القرار: 21/1/1993

 

قرار

إستنادا إلى أحكام الفقرة (1) من المادة/56 من القانون رقم (1) لسنة/1992 أصدر المجلس الوطني لكوردستان العراق بجلسته المنعقدة بتاريخ 19/1/1993 القرار الآتي:

  1. إيقاف كافة معاملات (الإستملاك و الإستبدال) في كافة أنحاء إقليم كوردستان العراق وحتى إشعار آخر، عدا (المعاملات و الدعاوي) التي اكتسبت قراراتها الدرجة القطعية.
  2. على الوزراء المختصين تنفيذ أحكام هذا القرار.
  3. ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

 

                 جوهر نامق سالم

رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق