قرار 3 لسنة 1992 اعادة كافة ضباط ومراتب الجيش والشرطة المحلية والامن | 3

بسم الله الرحمن الرحيم

باسم الشعب

المجلس الوطنى لكوردستان العراق

رقم القرار:3

تاريخ القرار:29/7/1992 م

7/خةرمانان/2692 ك

 

قرار

استنادا الى الفقرة (1) من المادة/56 من قانون المجلس الوطنى لكوردستان العراق رقم(1) لسنة/1992 قرر المجلس بجلسته السابعة عشرة المنعقدة بتاريخ 22/7/1992 اصدار القرار الاتي:

1-يعاد كافة ضباط ومراتب الجيش والشرطة المحلية والامن الذين ابعدوا عن اعمالهم او اوكل اليهم وظائف مدنية بسبب علاقاتهم بالحركة التحررية الكوردية الى اماكنهم السابقة.

2-يخول مجلس وزراء اقليم كوردستان منحهم الراتب المستحقة حسب القوانين.

3-لوزارتي الداخلية وشؤون البيشمةرطة اصدار تعليمات خاصة لتنفيذ هذا القرار.

 

 

                     جوهر نامق سالم

رئيس المجلس الوطنى لكوردستان العراق