قرار 3 لسنة 2008 يوم حلبجه | 6

بسم الله الرحمن الرحیم

باسم الشعب

المجلس الوطنی لکوردستان العراق

رقم القرار: ٣

تاريخ القرار: ١٥/٩/٢٠٠٨

 

قرار

استنادا إلى احکام الفقرة (1) من المادة السادسة والخمسین من القانون رقم (1)‏ لسنة (١٩٩٢)‏  المعدل وبناء علی ما عرضه مجلس الوزراە ، قرر المجلس الوطنی لکوردستان -العراق بجلستە  المنعقدة بتاریخ  (١٥/٩/٢٠٠٨) مايلي: 

 

قرار رقم (٣) لسنة ٢٠٠٨

أولا: ان یوم ١٦/٣/١٩٨٨ هو یوم تعرض حلبجة للقصف الکیمیاوی من قبل النظام الدیکتاتوری البائد .

ثانیا: أن تأریخ وفاة شهداء القصف الکیمیاوی علی حلبجة هو ١٦/٣/١٩٨٨ وما بعدە کل حسب مستمسك وفاتە و لیس ١٣/٣/١٩٨٨ کما حاول النظام الدکتاتوری البائد تثبیتە .

ثالثا: تسری أحکام هذا القرار علی جمیع المعاملات السابقة علی تأریخ نفاذە .

رابعا: علی مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفیذ أحکام هذا القرار .

خامسا: لا یعمل بأی نص قانونی أو قرار یتعارض وأحکام هذا القرار .

سادسا: ینفذ هذا القرار أعتبارا من تأریخ اصدارە و وینشر فی الجریدة الرسمیة وقائع کوردستان.

 

        عدنان المفتي

  رئيس المجلس الوطني لكوردستان ـ العراق