قانون رقم (17) لسنة 2013 قانون إنفاذ قانون إمتيازات المحققين القضائيين رقم (80) لسنة 2012 الاتحادي في إقليم كوردستان ـ العراق | 7

بسم الله الرحمن الرحيم

     باسم الشعب 

برلمان كوردستان ـ العراق

 

إستناداً لحكم الفقرة (1) من المادة (56) من القانون رقم (1) لســنة 1992 المعدل وبناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء البرلمان، قرر برلمان كوردستان ـ العراق بجلسته الاعتيادية المرقمة (35) والمنعقدة بتاريخ 30/6/2013 تشريع القانون الآتي:

 

قانون رقم (17) لسنة 2013

قانون إنفاذ قانون إمتيازات المحققين القضائيين

رقم (80) لسنة 2012 الاتحادي في إقليم كوردستان ـ العراق

المادة الأولى:

إنفاذ قانون (امتيازات المحققين القضائيين) الاتحادي رقم (80) لسنة 2012 ، والعمل بأحكامه في إقليم كوردستان ـ العراق.

المادة الثانية: 

تحل السلطات والمؤسسات في الإقليم محل السلطات والمؤسسات الإتحادية أينما وردت ذكرها في القانون رقم (80) لسنة 2012.

المادة الثالثة: 

يصرف الإمتيازات والإستحقاقات المالية الواردة في هذا القانون من موازنة السلطة القضائية في الإقليم.

المادة الرابعة: 

على مجلس القضاء في الإقليم إصدار التعليمات اللازمة لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الخامسة: 

على مجلس الوزراء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة السادسة: 

لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.

المادة السابعة: 

ينفذ هذا القانون إعتباراً من (1/1/2013) و ينشر في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

 

د. ارسلان بايز اسماعيل

رئيس برلمان كوردستان ـ العراق