قانون رقم (7) لسنة 2001 قانون إستثناء الزوجة من أحكام الفقرة (1) من المادة (41) من قانون العقوبات | 4

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان العراق

رقم الإصدار: 7

تاريخ الإصدار: 30/6/2001

"قرار"

إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) والمادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992 المعدل، و بناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس، وما شرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته المرقمة (16) و المنعقدة بتاريخ 28/6/2001 و للصلاحية المخولة لنا بموجب الفقرة (3) من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:

قانون رقم (7) لسنة 2001

قانون إستثناء الزوجة من أحكام الفقرة (1) من المادة (41) 

من قانون العقوبات

 المادة الأولى:

تستثنى الزوجة من أحكام الفقرة (1) من المادة (41) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 المعدل.

المادة الثانية:

لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة:

على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الرابعة:

ينفذ هذا القانون إعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.

 

                                                                     روژ نوری شاویس

                                                       رئیس المجلس لکوردستان العراق