قانون رقم (6) لسنة 2001 قانون منع عقد الزواج خارج المحكمة | 4

قانون منع عقد الزواج خارج المحكمة

بسم الله الرحمن الرحيم

بإسم الشعب

المجلس الوطني لكوردستان-العراق

رقم الإصدار: 6

تاريخ الإصدار: 30/6/2001

"قرار"

إستناداً إلى أحكام الفقرة (1) من المادة (56) و المادة (53) من القانون رقم (1) لسنة 1992المعدل، و بناءاً على ما عرضه العدد القانوني من أعضاء المجلس، و ما شرعه المجلس الوطني لكوردستان- العراق بجلسته المرقمة (16) و المنعقدة بتاريخ 28/6/2001 و للصلاحية المخولة لنا  بموجب الفقرة (3) من القانون رقم (10) لسنة 1997 قررنا إصدار القانون الآتي:

قانون رقم (6) لسنة 2001

قانون منع عقد الزواج خارج المحكمة 

المادة الأولى:

يعاقب بالسجن مدة لاتقل عن ستة أشهر و لاتزيد على سنة او بغرامة لاتقل عن ثلاثة آلاف دينار و لاتزيد على خمسة آلاف دينار كل رجل عقد زواجه خارج المحكمة و تكون عقوبة الحبس مدة لاتقل عن ثلاث سنوات ولاتزيد على خمس سنوات اذا عقد خارج المحكمة زواجاً آخر مع قيام الزوجية.

المادة الثانية:

لايعمل بأي نص يتعارض و أحكام هذا القانون.

المادة الثالثة:

على مجلس الوزراء تنفيذ أحكام هذا القانون.

المادة الرابعة:

ينفذ هذا القانون إعتباراً من تاريخ نشره في جريدة وقائع كوردستان.

                                                                 د.رۆژ نوري شاويس

                                                    رئيس المجلس الوطني لكوردستان العراق