القانون رقم (1) لسنة 2020 قانون مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في إقليم كوردستان – العراق | 50

باسم الشعب

رئاسة إقليم كوردستان – العراق

 

وفقاً للصلاحيات الممنوحة لنا في الفقرة (الاولى) من المادة (العاشرة) من قانون رئاسة اقليم كوردستان رقم (1) لسنة 2005 المعدل وبناءاً على ما شرعه برلمان كوردستان في جلسته الاعتيادية المرقمة (3) في 8/9/2020، قررنا إصدار: 

 

القانون رقم (1) لسنة 2020

قانون مكافحة المخدرات 

والمؤثرات العقلية في إقليم كوردستان – العراق

 

الفصل الأول

التعاريف والأهداف

المادة (١)

يقصد بالتعابير والمصطلحات الآتية لأغراض هذا القانون، المعاني المبينة إزاءها:

اولاً: الإقليم: إقليم كوردستان – العراق.

ثانياً: الوزارة: وزارة الصحة في إقليم كوردستان – العراق.

ثالثاً: الوزير: وزير الصحة في إقليم كوردستان – العراق.

رابعاً: نقابة الصيادلة: نقابة الصيادلة في إقليم كوردستان – العراق.

خامساً: نقابة الأطباء: نقابة الأطباء في إقليم كوردستان – العراق.

سادساً: المخدرات أو المواد المخدرة: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول (الأول والثاني والثالث والرابع) الملحقة بهذا القانون.

سابعاً: المؤثرات العقلية: كل مادة طبيعية أو تركيبية من المواد المدرجة في الجداول (الخامس والسادس والسابع والثامن) الملحقة بهذا القانون.

ثامناً: السلائف الكيميائية: عناصر أو مركبات كيميائية تدخل في صنع العقاقير الطبية ذات التأثير النفسي والمدرجة تفاصيلها في الجدولين (التاسع والعاشر) الملحقة بهذا القانون.

تاسعاً: المتاجرة: الإنتاج، والصنع، والاستخراج، والتحضير، والحيازة، والتقديم، والعرض للبيع، والترويج، والتوزيع، والشراء والبيع، والتسليم بأية صفة، والسمسرة، والإرسال، والمرور بالترانزيت، والنقل، والاستيراد، والتصدير، والتوسط ما بين طرفين في أحد الأفعال الواردة في هذه الفقرة.

عاشراً: الاتجار غير المشروع: زراعة المخدرات أو المتاجرة بها، أو المتاجرة بالمؤثرات العقلية أو السلائف الكميائية خلافا للأحكام الواردة في هذا القانون.

حادي عشر: الاستيراد: إدخال المخدرات، والمؤثرات العقلية والسلائف الكيمائية إلى داخل الإقليم.

ثاني عشر: التصدير: إخراج أو نقل المخدرات، والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية إلى خارج الإقليم، سواء ضمن العراق أو إلى دول أخرى أو بطريق المرور (الترانزيت). ويشمل مصطلح التصدير إعادة التصدير أيضا إلا إذا دلت قرينة على خلاف ذلك.

ثالث عشر: الحيازة والملكية: حيازة المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكميائية بأي صفة كانت ولأي غرض.

رابع عشر: الصنع: جميع العمليات التي يحصل بها على المخدرات أو المؤثرات العقلية، ويشمل ذلك التنقية والتحويل من شكل إلى آخر. وتمثل عملية التحويل تحويلا للمادة في شكلها الأول وصنعا لها في شكلها الثاني.

خامس عشر: الإنتاج: فصل المخدرات أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية عن أصلها النباتي.

سادس عشر: المستحضر: كل مزيج جامد أو سائل أو غازي، يحتوي على مخدر، ووفقا لما هو وارد في الفقرات (سادساً وسابعاً وثامناً) من المادة (1) من هذا القانون.

سابع عشر: النباتات المخدرة المعدلة جينيا: النباتات الطبيعية التي تعدل جينيا بقصد الحصول على المخدرات منها.

ثامن عشر: الطبيب: الطبيب المجاز بموجب قانون نقابة الأطباء النافذ والحاصل في الأقل على شهادة البكالوريوس في الطب من جامعة من جامعات الإقليم أو ما يعادلها.

تاسع عشر: الصيدلي: الصيدلي المجاز بموجب قانون نقابة الصيادلة النافذ والحاصل في الأقل على شهادة البكالوريوس في الصيدلة من جامعة من جامعات الإقليم أو ما يعادلها.

عشرون: اللجنة العليا: اللجنة العليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية المشكلة بموجب أحكام هذا القانون.

حادي وعشرون: العود: إعادة ارتكاب الجريمة ذاتها أو أكثر من جريمة منصوص عليها في هذا القانون بعد صدور الحكم النهائي على الجريمة السابقة.

 

المادة (٢)

يهدف هذا القانون إلى ما يأتي:

اولاً: الوقاية من الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية أو سوء استعمالها، ومعالجة الأشخاص المدمنين في المستشفيات المخصصة للعلاج.

ثانياً: تطوير أجهزة الإقليم المعنية بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيمائية أو سوء استعمالها.

ثالثاً: تكثيف إجراءات مكافحة الاتجار والتداول غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية والحد من انتشارها.

رابعاً: ضمان التنفيذ الفعال للمعاهدات الدولية ذات الصلة بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية المصادق عليها أو المنضمة إليها جمهورية العراق، بغية العمل بها في الإقليم.

خامساً: تأمين سلامة التعامل بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية للأغراض الطبية والعلمية والصناعية.

 

الفصل الثاني

اللجنة العليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية

 

المادة (٣)

اولاً: تشكل في الوزارة لجنة تسمى (اللجنة العليا لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية).

ثانياً: تكون اللجنة العليا برئاسة الوزير ويكون (نائب الآسايش العام للإقليم) نائبا له.

ثالثاً: تتألف اللجنة العليا من عضوية:

1- مدير عام دائرة الأمور الفنية في الوزارة.

2- مدير رعاية الصحة النفسية.

3- مدير معهد الطب العدلي.

4- مدير هيئة الكمارك.

5- مدير شرطة الكمارك.

6- ممثل لا تقل درجته عن مدير عام عن كل من الجهات والوزارات الآتية:

أ- ديوان مجلس الوزراء.

ب- وزارة العدل.

جـ- وزارة المالية والاقتصاد.

د- وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

هـ- وزارة الزراعة والموارد المائية.

و- وزارة الداخلية.

ز- جهاز الآسايش.

7- ممثل عن كل من نقابتي الأطباء والصيادلة.

رابعاً: يحدد الوزير أحد موظفي الوزارة، لا تقل درجته الوظيفية عن مدير، مقررا للجنة العليا.

خامساً: لرئيس اللجنة العليا دعوة أي خبير في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات أو المؤثرات العقلية للاستعلام عن رأيه دون أن يكون له حق التصويت.

 

المادة (٤)

اولاً: تجتمع اللجنة العليا مرة واحدة في الأقل كل شهر بدعوة من رئيسها. ويجوز للرئيس الدعوة إلى الاجتماع كلما دعت الحاجة لذلك.

ثانياً: يكتمل النصاب القانوني لانعقاد اللجنة العليا بحضور (2/3) ثلثي عدد أعضائها، وفي حالة غياب الرئيس يتولى نائبه رئاسة الاجتماع.

ثالثاً: تتخذ القرارات في اللجنة العليا عن طريق التصويت وبأكثرية عدد الأعضاء الحاضرين المصوتين وإذا تساوت الأصوات فيرجح الجانب الذي يصوت معه الرئيس.

 

المادة (٥)

تتولى اللجنة العليا المهام الآتية:

اولاً: وضع السياسة العامة لاستيراد أي نوع من المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيمائية، وتصديرها، ونقلها، وإنتاجها، وصنعها، وتحضيرها، وتحليلها، وزراعتها، وتملكها، وحيازتها، وإحرازها، والاتجار بها، وشراءها، وبيعها، وتسليمها، وتسلمها، ووصفها طبيا، وصرفها صيدلانيا، وإدخالها بأية طريقة، أو التوسط في أي من تلك العمليات للأغراض الطبية أو العلمية أو الصناعية على أن يتم بموجب إجازة الوزير في إطار السياسة العامة للإقليم.

ثانياً: التنسيق والتعاون مع الوزارات والجهات الأخرى المختصة في شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية في الإقليم لتحقيق أهداف هذا القانون.

ثالثاً: التنسيق مع الجهات المختصة في الحكومة الاتحادية لتحقيق أهداف هذا القانون.

رابعاً: وضع الإستراتيجية الوطنية الشاملة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات وسوء استعمال المؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، فضلا عن إعداد الخطط والبرامج لتنفيذها.

خامساً: اتخاذ الإجراءات اللازمة لمكافحة ظاهرة تعاطي المخدرات وسوء استعمال المؤثرات العقلية وفق المنهج العلمي، والإصلاحي والعلاجي للأشخاص المدمنين.

سادساً: تحديد كمية المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية التي يجوز استيرادها أو تصديرها أو نقلها أو إنتاجها أو زراعتها سنويا للأغراض العلمية والطبية.

سابعاً: استغلال اليوم العالمي لمكافحة المخدرات سنويا بهدف نشر التوعية العامة بمخاطر تعاطي المخدرات أو الاتجار غير المشروع بها أو سوء استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، وتشجيع منظمات المجتمع المدني المعنية بقضايا مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية أو سوء استعمالها، ودعمها معنويا.

ثامناً: تشجيع الدراسات والبحوث العلمية في مختلف المجالات الخاصة بمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية وسوء استعمالها وإجراء مسابقة سنوية ومنح الفائزين فيها مكافأة مادية وتشجيعية ومنحهم جوائز نقدية.

تاسعاً: اقتراح إنشاء وتطوير المؤسسات الصحية الخاصة بمعالجة الأشخاص المدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية وتأمين احتياجاتها الأساسية من الموظفين المؤهلين لتلك المعالجة ومن الأجهزة والمعدات الضرورية.

عاشراً: التعاقد مع الخبراء ذوي المؤهلات العلمية والعملية للاستفادة منهم في أي مجال من المجالات التي تسهم في تحقيق أهداف هذا القانون.

حادي عشر: تشكيل لجان مختصة في أي شأن من شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية.

ثاني عشر: تشجيع الكوادر الطبية والاجتماعية للعمل في المؤسسات المعنية بمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية ومعالجة المدمنين على المخدرات.

ثالث عشر: تحديث الجداول الملحقة بهذا القانون من (١ إلى ١١) على الوجه الذي ينسجم مع الاتفاقيات الدولية الموقعة والمعتمدة من قبل جمهورية العراق الفيدرالي وكذلك الاستفادة من منظمة الصحة العالمية.

المادة (٦)

تتولى المديرية العامة لمكافحة المخدرات في جهاز الآسايش المهام الآتية:

اولاً: مكافحة الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون وضبط مرتكبيه.

ثانياً: ضبط المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيمائية التي يتم الاتجار بها خلافا لأحكام هذا القانون.

ثالثاً: التعاون مع الجهات ذات العلاقة في الإقليم وجمهورية العراق المختصة في شؤون المخدرات والمؤثرات العقلية بالتنسيق مع اللجنة العليا.

رابعاً: توثيق بيانات خاصة عن العراقيين أو الأجانب المحكومين عن جرائم الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، ومتابعة نشاطاتهم الحاضرة، للوقاية من عودتهم إلى ارتكاب جرائم جديدة، واتخاذ التدابير القانونية اللازمة لتلك الوقاية.

خامساً: مراقبة المجازين وفق هذا القانون باستيراد أو تصدير أو نقل أو صناعة أو حيازة المخدرات أو المؤثرات العقلية للتأكد من التزاماتهم بحدود الضوابط المحددة في تلك الإجازات واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين وتجري عملية الرقابة المنصوص عليها في هذه الفقرة بالتنسيق بين الوزارة ونقابة الصيادلة.

سادساً: مراقبة وسائط النقل لضمان عدم استخدام وسائل النقل في ارتكاب جرائم معاقب عليها بموجب هذا القانون وبالتنسيق مع الجهات المعنية.

سابعاً: تبادل المعلومات مع الجهات ذات العلاقة في العراق والدول المجاورة والجهات الدولية المعنية في شؤون المخدرات، للحصول على المعلومات حول شبكات الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، وفقا للإطر والإجراءات القانونية وعن طريق السلطات الإدارية والدبلوماسية المختصة في الإقليم.

ثامناً: تنفيذ الأحكام القضائية وأوامر إلقاء القبض الصادرة من الجهات العراقية المخولة قانونا بحق المتهمين والمحكومين المتواجدين في الإقليم.

تاسعاً: تنفيذ اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي والأمني، فيما يخص المتهمين والمحكومين الأجانب، الذين ألقي القبض عليهم في الإقليم عن قضايا الاتجار بالمخدرات والمؤثرات العقلية، أو سوء استعمالها، وتسليم المجرمين بين العراق والدول الأخرى، وذلك وفق القواعد المعتمدة في هذا الشأن بالتنسيق مع الجهات الاتحادية ذات العلاقة، عن طريق الجهات العليا المختصة في الإقليم.

عاشراً: التعاون مع الوزارة في إطار برامج الاستراتيجية الوطنية لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، لتنظيم الدورات التدريبية للملاكات الأمنية لهذه المديرية العامة في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع أو سوء استعمال المؤثرات العقلية، على الوجه الذي يطور مؤهلاتهم وينمي خبراتهم.

 

المادة (٧)

اولاً: تقوم وزارة العمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع الوزارة بتأسيس مركز لتأهيل المدمنين على تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية، ويتم فتح مراكز أخرى في المحافظات حسب الحاجة.

ثانياً: يختص المركز المنصوص عليه في الفقرة (اولاً) من هذه المادة بالأشخاص الذين يتقرر الإفراج عنهم بقرار قضائي، أو إطلاق سراحهم من دائرة الإصلاح أو دائرة إصلاح الإحداث بانتهاء محكوميتهم، أو إخراجهم من المستشفى، أو وقف ترددهم على العيادة النفسية – الاجتماعية، وتقرر اللجان المعنية بالتنسيق مع الوزارة حول أوضاعهم وإخضاعهم لبرامج التأهيل.

ثالثاً: يتولى المركز المنصوص عليه في الفقرة (اولاً) من هذه المادة وضع برنامج مناسب لتأهيل الراغبين لتعلم مهنة تتلاءم مع مؤهلاتهم وتشغليهم بما يؤمن لهم مورد دخل مناسب، فضلا عن متابعة تنفيذ البرامج الأخرى للرعاية المقررة لهم.

رابعاً: للمركز أن يستعين في تنفيذ برنامجه باختصاصيين نفسيين واجتماعيين ومرشدين دينين مؤهلين.

خامساً: يكون المركز بمستوى مديرية ويرأسه موظف من ذوي الخبرة والاختصاص ولديه خدمة لا تقل عن (١٠) عشر سنوات.

 

الفصل الثالث

إجازة الاستيراد والتصدير والنقل وشروط منحها

 

المادة (٨)

اولاً: يكون استيراد المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية و تصديرها ونقلها بإجازة أو بموافقة من الوزير بعد الحصول على موافقة الجهات الأمنية المختصة.

ثانياً: تمنح الإجازة لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد.

ثالثاً: يراعى في منح الإجازة حدود الكمية من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيمائية التي وافقت اللجنة العليا على استيرادها أو تصديرها أو نقلها في السنة التي تمنح فيها هذه الإجازة.

 

المادة (٩)

لا يجوز استيراد أو تصدير أو نقل أو زراعة أو إنتاج أو صنع أو تملك أو استعمال أو حيازة أو إحراز أو بيع أو شراء أو تسليم مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية أو المتاجرة بها أو صرفها أو وصفها طبيا أو المقايضة بها أو التنازل عنها بأية صفة كانت أو التوسط في إحدى العمليات المذكورة إلا للأغراض الطبية أو العلمية، وفي الأحوال والشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

 

المادة (١٠)

اولاً: لا يجوز منح الإجازة المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانون إلا للجهات الآتية:

1- دوائر الإقليم والمعاهد العلمية ومراكز الأبحاث العلمية المعترف بها والتي يتطلب اختصاصها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

2- أصحاب معامل التحاليل الكيميائية أو الصناعية أو الغذائية أو غيرها التي يستدعي عملها استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية.

3- أصحاب المصانع والمحال المجازة بصنع الأدوية التي تدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.

4- مكاتب الإعلام الدوائي المجازة.

ثانياً: للوزير بقرار مسبب رفض منح الإجازة عند عدم توافر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون.

ثالثاً: يكون قرار الوزير بالرفض قابلا للطعن فيه بموجب أحكام قانون مجلس شورى إقليم كوردستان ـ العراق النافذ أو أي قانون آخر يحل محله.

 

المادة (١١)

اولاً: على المجاز باستيراد أو تصدير أو نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية أن يقدم طلبا إلى الوزارة يبين فيه اسمه وعنوان عمله واسم المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية التي يروم استيرادها أو تصديرها أو نقلها، وطبيعتها وكميتها، وإجازة الاستيراد أو التصدير أو النقل الممنوحة له من حكومة البلد المستورد منه والأسباب التي تبرر عمله وتأريخه التقريبـي وجميع البيانات التي تطلبها منه الوزارة.

ثانياً: للوزير قبول الطلب أو رفضه أو خفض الكمية المبينة فيه مع مراعاة الأغراض والأحوال والشروط الواردة في هذا القانون.

 

المادة ١٢

اولاً: لا يجوز تسليم المخدرات أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية التي تصل إلى أي من الدوائر الكمركية إلا بموجب إذن سحب صادر عن الوزير أو من يخوله ومدون عليه جميع البيانات المطلوبة.

ثانياً: على دوائر الكمارك في المنافذ الحدودية والمطارات في حالات الاستيراد أو التصدير أو النقل بالمرور (الترانزيت) تسلم إجازة الاستيراد أو التصدير أو النقل من أصحاب الشأن وإعادتها إلى الوزارة وتحفظ نسخه من هذه الإجازة لدى الدوائر الكمركية أو المطار وصاحب الشأن على أن يكون إدخالها إلى الجهة المستوردة بحراسة كمركية.

ثالثاً: تعد الإجازة ملغية إذا لم يعمل بها خلال مدة (٩٠) تسعين يوما من تأريخ صدوره، وللوزير تمديد هذه المدة لمدة مماثلة عند الضرورة.

 

 

 

المادة (١٣)

اولاً: لا يجوز استيراد المخدرات أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية إلا إذا كانت مسجلة في سجلات الوزارة بتأريخ صدور إجازة الاستيراد وثبتت صلاحياتها للاستعمال ومطابقتها للمواصفات والبيانات الواردة في إجازة الاستيراد بموجب تقرير من مختبرات الرقابة الدوائية.

ثانياً: تنظم الوزارة إجراءات التثبت من الصلاحية والمطابقة بتعليمات يصدرها الوزير.

المادة (١٤)

لا يجوز استيراد المخدرات أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية أو تصديرها أو نقلها داخل طرود محتوية على مواد أخرى ويجب أن يكون إرسالها (ولو كانت عينة) داخل طرود مؤمن عليها وأن يبين عليها اسم المادة المخدرة أو المؤثر العقلي أو السلف الكيميائي بالكامل وطبيعتها وكميتها ونسبتها وتأريخ إنتاجها وتأريخ نفاذ فعاليتها.

 

المادة (١٥)

اولاً: لا يجوز منح الإجازة المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانون إلى:

1- المحكوم عليه عن جناية أو جنحة مخلة بالشرف.

2- المحكوم عليه بإحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

ثانياً: تعد الإجازة المنصوص عليها في المادة (8) من هذا القانون ملغاة إذا صدر حكم بات على صاحبها بإحدى الجرائم أو العقوبات المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من هذه المادة.

ثالثاً: لا تمنح إجازة المتاجرة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية إلا لصيدلي مجاز أو مصنع أدوية أو للجهات المنصوص عليها في المادة (١٠) من هذا القانون.

رابعاً: لا يجوز لأصحاب المحال المجازة بالمتاجرة في المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيمائية بيع المحال أو تسليمها أو التنازل عنها أو عن المواد الموجودة فيها إلا إلى الجهات المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من المادة (١٠) من هذا القانون أو إلى الأشخاص المجازين بالمتاجرة بتلك المواد وفقا لقانون مزاولة مهنة الصيدلة النافذ رقم (٤٠) لسنة ١٩٧٠ أو أي قانون آخر يحل محله على أن يتم إبلاغ الجهات المعنية في الوزارة بذلك وبيان الأطراف المشاركة في هذه التعاملات.

خامساً: يحدد الوزير بتعليمات الشروط الواجب توافرها في المحل الذي يجاز له المتاجرة بالمواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية.

 

الفصل الرابع

وصفات الأطباء وصرف الصيادلة للمواد

المخدرة أو المؤثرات العقلية

 

المادة (١٦)

اولاً: لا يجوز للطبيب أن يصف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لأي مريض إلا بقصد العلاج الطبـي ووفق التعليمات والضوابط التي تصدرها الوزارة في هذا الشأن.

ثانياً: يحظر على الطبيب أن يحرر لنفسه وصفة بأي كمية من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية لاستعماله الخاص.

 

المادة (17)

اولاً: لا يجوز للصيدلي صرف مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية إلا بموجب وصفة طبية أصولية محررة من طبيب أو بموجب بطاقة رخصة صادرة عن الوزارة تحدد المخدرات والمؤثرات العقلية ومقدارها وعلى الوزارة والجهات ذات العلاقة تنظيم بطاقات الرخص والوصفات الطبية بصورة موحدة في المستشفيات والعيادات الحكومية والأهلية.

ثانياً: يصدر الوزير بيانا بالشروط والمعلومات الواجب توافرها للحصول على بطاقات الرخصة المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من هذه المادة والجهة الإدارية المختصة بإصدارها، والمقادير المحددة للمادة التي لا تجوز مجاوزة صرفها لصاحب البطاقة.

ثالثاً: لا يجوز منح بطاقة الرخصة إلا إلى المذكورين أدناه:

1- الطبيب.

2- الأطباء الذين تسميهم المستشفيات والمراكز الصحية التي ليس فيها صيادلة.

 

المادة (18)

يصدر الوزير تعليمات يحدد فيها البيانات والشروط الواجب توافرها في الوصفات الطبية وبطاقات الرخصة التي توصف بمقتضاها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية للصرف من الصيدليات وله تحديد المواد والمقادير التي لا يجوز مجاوزة صرفها لكل مريض شهريا.

 

المادة (19)

تحدد ببيان يصدره الوزير كيفية تداول المواد المخدرة والمؤثرات العقلية في المستشفيات والمستوصفات والوحدات التابعة لها في القطاع العام والمختلط والخاص أو التابعة لإحدى المنظمات غير الحكومية التي تقدم الخدمة والرعاية الصحية للمرضى.

 

الفصل الخامس

صنع المستحضرات الطبية المحتوية على مواد مخدرة 

ومؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية

 

المادة (20)

اولاً: لا يجوز لمصانع الأدوية صنع مستحضرات طبية تدخل في تركيبها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية إلا بعد الحصول على إجازة وفقا للإجراءات المنصوص عليها في المادة (٨) من هذا القانون.

ثانياً: لا يجوز لمصانع الأدوية استعمال المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية الحاصلة عليها إلا في صنع المستحضرات الطبية وفق تعليمات الوزارة.

 

الفصل السادس

النباتات الممنوع زراعتها

 

المادة (21)

لا يجوز زراعة أو استيراد أو تصدير أو تملك أو إحراز أو حيازة أو شراء أو بيع أو نقل أو تسليم أو تبادل أو التنازل عن النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية منصوص عليها في الجدول (الأول) الملحق بهذا القانون في جميع أطوار نموها وبذورها أو التبادل بها أو التوسط في إحدى العمليات المذكورة إلا للأغراض الطبية أو العلمية وفي الحالات المسموحة بها بموجب هذا القانون، ومنها الخشخاش والأفيون ونبات القنب وجنبة الكوكة والقات والنباتات التي تشتمل على ذلك والمعدلة جينيا والتي لها تأثير المخدر ذاته.

 

الفصل السابع

تسجيل المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، والرقابة عليها وتفتيشها

 

المادة (22)

اولاً: على مسؤولي الصيدليات والمحال المجازة في استيراد المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية أو استعمالها أن يرسلوا كشفا تفصيليا بالمواد المخدرة أو المؤثرات العقلية المستلمة والمصروفة والمتبقية موقعا عليه إلى الجهة الإدارية التي تعينها الوزارة خلال مدة (٧) سبعة أيام من انقضاء مدة (٩٠) التسعين يوما المنصوص عليها في الفقرة (ثالثاً) من المادة (١٢) من هذا القانون، وطبقا للنماذج التي تعدها الوزارة لهذا الغرض ويسري ذلك على المؤسسات الصحية الحكومية وغير الحكومية وعيادات الأطباء كافة.

ثانياً: تنظم في الوزارة قاعدة بيانات حول أرصدة ومقادير وأنواع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية لغرض تنظيم الفقرة (اولاً) من هذه المادة.

 

المادة (23)

اولاً: ينشأ في الوزارة بنك معلومات خاص بالأشخاص والجهات المجازة باستيراد، وتصدير، ونقل، وصنع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية.

ثانياً: تحفظ البيانات المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من هذه المادة لمدة (٢٠) عشرين سنة من تأريخ آخر قيد تم الكتابة فيه.

ثالثاً: تحفظ الوصفات الطبية المنصوص عليها في المادة (17) من هذا القانون لمدة (٥) خمس سنوات من التأريخ المثبت عليها.

المادة (24)

اولاً: تلتزم الوزارة بإبلاغ الجهة المختصة في المنافذ الحدودية وسلطات الكمارك في الإقليم عن طبيعة ونوع وكمية المواد المخدرة المراد استيرادها مع تكليف صيدلي في كل منفذ حدودي للكشف على هذه المواد ومطابقتها مع إجازة الاستيراد وإعداد محضر بذلك تسلم نسخة منها إلى كل من الجهة المختصة في المنافذ وسلطات الكمارك في الإقليم إضافة إلى الوزارة.

ثانياً: ترسل المواد المخدرة التي تم استلامها وفق إجراءات الفقرة (اولاً) من هذه المادة إلى مخازن الأدوية التابعة إلى الوزارة ومن ثم تسلم إلى الجهات المستوردة.

الفصل الثامن

العقوبات

المادة (25)

يعاقب بالإعدام أو بالسجن المؤبد كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

اولاً: صدر أو استورد مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية، واردة في الجدول رقم (اولاً) الملحق بهذا القانون، أو نباتا من النباتات التي تنتج منها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، بقصد المتاجرة بها في غير الأحوال التي أجازها القانون.

ثانياً: أنتج أو صنع موادا مخدرة أو مؤثرات عقلية بقصد المتاجرة بها في غير الأحوال التي أجازها القانون.

ثالثاً: زرع نباتا ينتج عنه مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو جلب أو استورد أو صدر نباتا من هذه النباتات في أي طور من أطوار نموها بقصد المتاجرة بها أو المتاجرة ببذورها في غير الأحوال التي أجازها القانون.

 

المادة (26)

اولاً: يعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت وبغرامة لا تقل عن (30.000.000) ثلاثين مليون دينار ولا تزيد على (90.000.000) تسعين مليون دينار كل من ارتكب أحد الأفعال الآتية:

1- أحرز أو حاز أو اشترى أو باع موادا مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية، مدرجة ضمن الجدول رقم (اولاً) الملحق بهذا القانون، أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو تنازل عنها أو تبادل فيها أو صرفها بأية صفة كانت، أو توسط في أحد هذه الأفعال بقصد الاتجار فيها بأية صورة وذلك في غير الأحوال التي أجازها القانون.

2- قدم للتعاطي مواد مخدرة أو مؤثرة عقليا أو أسهم أو شجع على تعاطيها في غير الأحوال التي أجازها القانون.

3- أجيز له حيازة مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية، مدرجة ضمن الجدول رقم (اولاً، ثانياً، ثالثاً) الملحق بهذا القانون، لاستعمالها في غرض معين وتصرف فيها خلافا لذلك الغرض.

4- أدار أو أعد أو هيأ مكانا لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية.

5- أغوى حدثا أو شجع أي شخص آخر على تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية.

ثانياً: يعاقب بالحبس الشديد وبغرامة لا تقل عن (15.000.000) خمسة عشر مليون دينار ولا يزيد على (30.000.000) ثلاثين مليون دينار كل من تملك أو أحرز أو حاز أو اشترى أو باع موادا مخدرة أو مؤثرات عقلية، مدرجة ضمن الجدول رقم (ثانياً، ثالثاً، رابعاً، خامساً، سادساً، سابعاً، ثامناً، تاسعاً، عاشراً) الملحق بهذا القانون أو نباتا من النباتات التي تنتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية، أو سلمها أو تسلمها أو نقلها أو تنازل عنها أو تبادل فيها أو صرفها بأية صفة كانت أو توسط في أحد الأفعال المذكورة، بقصد الاتجار فيها بأية صورة وذلك في غير الأحوال التي أجازها القانون.

 

المادة (27)

يعد ظرفا مشددا للعقوبات المنصوص عليها في المادتين (25) و(26) من هذا القانون ما يأتي:

اولاً: العود، ويراعى في إثبات العود جميع الأحكام القضائية الوطنية والأجنبية الصادرة بالإدانة عن جرائم منصوص عليها في هذا القانون.

ثانياً: إذا كان الفاعل موظفا أو مكلفا بخدمة عامة أو من الشرطة أو الآسايش المنوط بهم مكافحة الاتجار أو الاستعمال غير المشروعين للمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية، أو الرقابة على تداولها أو حيازتها.

ثالثاً: إذا اشترك الفاعل في عصابة دولية أو كان فعله متلازما مع جريمة مخلة بأمن الإقليم.

رابعاً: إذا استعمل الفاعل العنف أو السلاح في ارتكاب الجريمة.

خامساً: إذا ارتكبت الجريمة في دار عبادة أو في مؤسسة عسكرية أو مدنية، أو في سجن أو موقف أو مكان حجز أو دار إصلاح للأحداث أو دار لإيواء المشردين والمتسولين أو لرعاية الأيتام أو المسنين أو دور العنف الأسري أو مدرسة أو في دائرة أو مؤسسة حكومية، أو نادي رياضي أو مؤسسة مجتمع مدني.

 

المادة (28)

اولاً: يعاقب بالسجن المؤقت كل من اعتدى على موظف أو مكلف بخدمة عامة من القائمين على تنفيذ هذا القانون أو قاومهم بالقوة أو العنف أو السلاح أثناء تأدية وظيفته أو بسببها.

ثانياً: تكون العقوبة السجن المؤبد إذا تحققت إحدى الحالات الآتية:

1- إذا نشأ عن الاعتداء المنصوص عليه في الفقرة (اولاً) من هذه المادة عاهة مستديمة.

2- إذا كان الفاعل من الموظفين المنوط بهم مكافحة الإجرام أو حفظ الأمن العام.

ثالثاً: تكون العقوبة الإعدام إذا أفضى الاعتداء المنصوص عليه في الفقرة (اولاً) من هذه المادة إلى موت المجني عليه.

 

المادة (29)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (6) ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (10.000.000) عشرة ملايين دينار ولا تزيد على (20.000.000) عشرين مليون دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين ومنعه من مزاولة المهنة لمدة (١) سنة كل طبيب أعطى وصفة طبية لصرف مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية لغير أغراض العلاج الطبـي. ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل صيدلي قام بصرف هذه المواد بدون وصفة طبية وفق أحكام هذا القانون.

 

المادة (30)

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (١) سنة واحدة ولا تزيد على (٣) ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (5.000.000) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على (1.000.000) عشرة ملايين دينار كل من استورد أو أنتج أو صنع أو حاز أو أحرز أو تملك أو اشترى مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو سلائف كيميائية أو زرع نباتا من النباتات التي ينتج عنها مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية أو اشتراها بقصد التعاطي والاستعمال الشخصي.

 

المادة (31)

اولاً: يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن (٦) ستة أشهر ولا تزيد على (٢) سنتين وبغرامة لا تقل عن (3.000.000) ثلاثة ملايين دينار ولا تزيد على (5.000.000) خمسة ملايين دينار كل من:

1- سمح للغير بتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية في أي مكان عائد له ولو كان بدون مقابل.

2- ضبط في أي مكان اعد أو هيأ لتعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية وكان يجري تعاطيها مع علمه بذلك.

ثانياً: لا يسري حكم الفقرة (اولاً) على الزوج أو الزوجة أو أصول أو فروع من اعد أو هيأ المكان المذكور أو من يسكن معه، مع مراعاة أحكام قانون العقوبات بخصوص المساهمة والتستر على الجرائم.

ثالثاً:

1- يعاقب بغرامة لا تقل عن (2.000.000) مليوني دينار ولا تزيد على (5.000.000) خمسة ملايين دينار كل من حاز أو أحرز مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية بكميات تزيد على الكميات الناتجة من تعدد عمليات الوزن أو تقل عنها بشرط أن لا تزيد الفروق على ما يأتي:

أ- (١٠%) عشرة من المائة من الكميات التي لا تزيد على غرام واحد.

ب- (٥%) خمسة من المائة من الكميات التي تزيد على غرام واحد وحتى (٢٥) خمس وعشرين غرام بشرط عدم زيادة مقدار السماح على (٢٥) خمس وعشرين غراما.

جـ- (٢%) اثنان من المائة من الكميات التي تزيد على (٢٥) خمس و عشرين غراما.

د- (٥%) خمسة من المائة من المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية السائلة أيا كان مقدارها.

2- تكون العقوبة في حالة العود الحبس وغرامة لا تقل عن (5.000.000) خمسة ملايين دينار ولا تزيد على (10.000.000) عشرة ملايين دينار أو بإحدى هاتين العقوبتين.

رابعاً: يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في البند (1) من الفقرة (ثالثاً) من هذه المادة كل من علم بوجود النباتات المخدرة المنصوص عليها في هذا القانون مزروعة في مكان ما بصورة غير مشروعة ولم يبادر إلى إخبار المؤسسات المعنية بشأنها.

 

المادة (32)

اولاً: على المحكمة المختصة أن تقرر وفقا للقانون حجز الأموال المنقولة وغير المنقولة لكل من ارتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (25) و(٢6) من هذا القانون.

ثانياً:

1- على المحكمة أن تتحقق من المصادر الحقيقية للأموال المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من هذه المادة، ويشمل التحقيق الأموال المنقولة وغير المنقولة للزوج وزوجه واولاًده وغيرهم الموجودة في داخل الإقليم أو خارجه.

2- تحكم المحكمة بمصادرة أموال المتهم وزوجه واولاًده أو غيرهم إذا ثبت لها أنها ناتجة من ارتكاب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين (٢5) و(٢6) من هذا القانون.

ثالثاً: تلزم المصارف العراقية أو الأجنبية العاملة في الإقليم بتزويد المحكمة المختصة بجميع البيانات للتعرف عما لديها من أرصدة ومدخرات وودائع وأسهم وسندات وكمبيالات وأية أموال أخرى تعود ملكيتها إلى من يجري التحقيق معهم بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتنفيذ قرارات المحكمة بالحجز أو المصادرة.

 

المادة (33)

اولاً: يحكم في جميع الأحوال بمصادرة المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية والنباتات التي تنتج مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية والأدوات والأجهزة والآلات ووسائل النقل المستخدمة في ارتكاب الجرائم وذلك دون الإخلال بحقوق الغير حسن النية.

ثانياً: ترسل جميع المواد المخدرة والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية المضبوطة مباشرة إلى الجهات المختصة بحفظها ويتم اتلافها.

ثالثاً: يحكم بغلق كل محل مجاز باستيراد أو تصدير أو نقل أو حيازة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية استنادا إلى أحكام المادة (٨) من هذا القانون، مدة لا تقل عن (1) شهر واحد ولا تزيد على (١) سنة واحدة، ويتبع الغلق حظر مباشرة العمل أو المتاجرة أو الصناعة ذاتها في المحل ذاته سواء كان بواسطة المحكوم عليه أو أحد أفراد أسرته أو أي شخص آخر يكون المحكوم عليه قد أجر له المحل أو تنازل له عنه بعد وقوع الجريمة، ولا يشمل الحظر مالك المحل أو أي شخص يكون له حق عيني فيه إذا لم تكن له صلة بالجريمة.

رابعاً: على المحكمة أن تحكم، بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، بحرمان المحكوم عليه من ممارسة العمل لمدة لا تزيد على (١) سنة واحدة، فإذا عاد إلى مثل جريمته خلال مدة (٥) الخمس سنوات التالية لصدور الحكم النهائي بالحظر، جاز للمحكمة أن تأمر بالحظر لمدة لا تزيد على (٣) ثلاث سنوات، ويبدأ سريان الحظر من تأريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو انقضائها لأي سبب.

خامساً:

1- يعاقب على الشروع بارتكاب أي من الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون بعقوبة الجريمة التامة.

2- يعاقب على المساهمة في الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون، سواء بالتحريض أو الاتفاق أو المساعدة أو أية صورة أخرى للمساهمة، بعقوبة الفاعل للجريمة.

 

المادة (34)

اولاً: لا يجوز إطلاق سراح المتهمين في الجرائم المنصوص عليها في المواد (25 و 26 و 29) من هذا القانون بكفالة لحين الفصل في الدعوى.

ثانياً: تعد الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون من الجرائم الموجبة لتسليم المجرمين وفقا للقانون.

ثالثاً: تعد الجرائم المنصوص عليها في المادتين (25 و 26) من هذا القانون جرائم مخلة بالشرف.

 

المادة (35)

اولاً: يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون كل من بادر من الجناة بإخبار السلطات العامة عن الجريمة قبل ارتكابها وقبل قيام تلك السلطات بالبحث والاستقصاء عن مرتكبيها وعلمها بالفاعلين الآخرين، أما إذا حصل الإخبار بعد قيام السلطات بذلك فلا يعفى من العقوبة إلا إذا كان الإخبار قد سهل القبض على أولئك الجناة.

ثانياً: يعد عذرا مخففا للمخبرين المشمولين بأحكام هذا القانون كل إخبار إلى السلطات العامة عن الجريمة أثناء التحقيق أو المحاكمة إذا أدى الإخبار إلى ضبط الجناة أو إلى الكشف عن أشخاص ساهموا في الجريمة ولهم علاقة بعصابات إجرامية محلية أو دولية.

 

المادة (36)

تطبق أحكام قانون العقوبات النافذ رقم (١١١) لسنة ١٩٦٩، أو أي قانون آخر يحل محله، على أي جريمة أو مخالفة لم ترد في هذا القانون.

 

الفصل التاسع

تدابير معالجة المدمنين

 

المادة (37)

اولاً: للمحكمة بدلا من أن تفرض العقوبة المنصوص عليها في المادة (٣1) من هذا القانون أن تقرر ما تراه مناسبا مما يأتي:

1- إيداع من يثبت إدمانه على المخدرات أو المؤثرات العقلية في إحدى المؤسسات الصحية التي تنشأ لهذا الغرض ليعالج فيها إلى أن ترفع اللجنة المختصة ببحث حالة الشخص المودع تقريرا عن حالته إلى المحكمة لتقرر الإفراج عنه أو الاستمرار بإيداعه لمدة أخرى.

2- أن تلزم من يثبت تعاطيه المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية بمراجعة عيادة (نفسية – اجتماعية) تنشأ لهذا الغرض مرة أو مرتين في الأسبوع لمساعدته على التخلص من التعاطي إلى أن يرفع الطبيب المكلف بمساعدته تقريرا عن حالته إلى المحكمة لتقرر وقف مراجعته أو استمرارها لمدة أخرى، ولا يجوز أن يتأخر رفع هذا التقرير عن (٩٠) تسعين يوما من تأريخ بدء المريض بمراجعة تلك العيادة.

3- أن تلزم من يتقرر الإفراج عنه من المؤسسة الصحية بمراجعة عيادة (نفسية – اجتماعية).

ثانياً: تشكل في الوزارة لجان طبية متخصصة لتنفيذ الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من هذه المادة وتحدد مهام تلك اللجان بتعليمات يصدرها الوزير.

ثالثاً: إذا رفض المحكوم عليه العلاج المقرر في هذه المادة فللمحكمة إيداعه مكان الحبس للمدة المنصوص عليها في المادة (30) من هذا القانون.

 

المادة (38)

اولاً: لا تحرك الدعوى الجزائية على من يتقدم من متعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية من تلقاء نفسه للعلاج في المستشفيات المختصة بعلاج المدمنين.

ثانياً:

1- يوضع المريض المشمول بحكم الفقرة (اولاً) من هذه المادة تحت المراقبة في المؤسسة الصحية لمدة لا تزيد على (٣٠) ثلاثين يوما.

2- إذا ثبت للمؤسسة الصحية أن المريض مدمن ويحتاج إلى العلاج فلها إبقائه لمدة لا تزيد على (٩٠) تسعين يوما.

3- تمدد المؤسسة الصحية مدة بقاء المريض فيها لمدة (١٨٠) مائة وثمانين يوما إذا رأت أن حاجته للعلاج تقتضي ذلك.

ثالثاً: للجنة الطبية المختصة أن تلزم من يتقرر إخراجهم من المؤسسة الصحية بمراجعة عيادة (نفسية – اجتماعية) على أن يرفع الطبيب المعالج تقريره إلى اللجنة لتقرر وقف مراجعته العيادة المذكورة أو استمراره.

رابعاً: عند عدم التزام المريض ببرنامج العلاج لدى المؤسسة الصحية تشعر المؤسسة الصحية أو العيادة، حسب الأحوال، المحكمة المختصة بذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية بموجب المادة (30) من هذا القانون.

 

المادة (39)

يجب الحفاظ على سرية الأشخاص الذين يعالجون من حالة الإدمان على المخدرات أو المؤثرات العقلية، وبخلاف ذلك يعاقب كل موظف ومنتسب ومكلف بالعلاج يفشي هذه السرية وفقا للقوانين النافذة.

 

الفصل العاشر

الأحكام العامة والختامية

 

المادة (40)

اولاً: تشكل لجنة برئاسة قاض من الصنف الأول يسميه مجلس القضاء في الإقليم وعضوية ممثلين عن الجهات الآتية:

1- ديوان مجلس الوزراء.

2- المديرية العامة لمكافحة المخدرات.

3- المديرية العامة للكمارك.

4- معهد الطب العدلي في الإقليم.

5- اللجنة العليا.

6- وكالة الحماية (باراستن) والمعلومات (زانيارى).

ثانياً: تتولى اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من هذه المادة مهمة المتابعة والإشراف على ضبط وفحص وحفظ وخزن وإتلاف المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو السلائف الكيميائية التي تم الحكم بمصادرتها.

ثالثاً: ينظم عمل اللجنة المنصوص عليها في الفقرة (اولاً) من هذه المادة بنظام داخلي.

 

المادة (41)

اولاً: يعد من أعضاء الضبط القضائي لممارسة صلاحيات التحري عن الجرائم المعاقب عليها في هذا القانون وجمع الأدلة المتصلة بها كل من:

1- ضباط ومنتسبـي قوى الآمن الداخلي.

2- ضباط ومنتسبـي حرس الحدود.

3- موظفي وزارة الزراعة المخولين.

4- موظفي الوزارة من ذوي المهن الطبية وغيرهم الذين يعينهم الوزير لرقابة تنفيذ هذا القانون.

ثانياً- يلتزم كل من المنصوص عليهم في الفقرة (اولاً) من هذه المادة بتطبيق أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (٢٣) لسنة ١٩٧١.

ثالثاً- يخول موظفو وزارة الزراعة المكلفون بتنفيذ ما يخص وزارتهم في هذا القانون، بقلع المزروعات الممنوعة بمقتضى أحكام هذا القانون وجمعها مع أوراقها وجذورها على نفقة أصحابها وتحفظ بمخازن وزارة الزراعة إلى أن يفصل نهائيا في الدعوى من المحكمة المختصة مع الأخذ بنظر الاعتبار ما يأتي:

1- أن يكون الإجراء الذي يقوم به موظفو وزارة الزراعة باعتبارهم أجهزة ضبط قضائي بعلم الجهات القضائية المختصة.

2- أن يكون قلع المزروعات الممنوعة بالتنسيق مع المديرية العامة لمكافحة المخدرات، وتزود اللجنة المشكلة بموجب المادة (40) من هذا القانون بمحاضر الكشف والتحقيق، وأن يتم الخزن في الغرف الحصينة المعدة لهذا الغرض، أو إتلافها وفقا لتعليمات يصدرها وزير الزراعة والموارد المائية.

 

المادة (42)

اولاً: تمنح الجهة الضابطة للمواد المخدرة بأنواعها مبلغ (1.000.000) مليون دينار لكل كيلوغرام مصادر.

ثانياً: يضاعف المبلغ المنصوص عليه في الفقرة (اولاً) من هذه المادة في حالة إلقاء القبض على المتهم وبحوزته المواد المخدرة.

ثالثاً: تسلم المكافأة المنصوص عليها في الفقرتين (اولاً و ثانياً) من هذه المادة إلى المشمولين عن طريق (وزارة العمل والشؤون الاجتماعية أو وزارة مختصة أو لجنة خاصة)، وتحدد آلية صرفها بتعليمات يصدرها وزير المالية والاقتصاد.

المادة (43)

تكون رسوم الإجازات المنصوص عليها في هذا القانون وفق جدول الرسوم رقم (حادي عشر) الملحق بهذا القانون.

 

المادة (44)

اولاً: تقوم الوزارة خلال سنتين من تأريخ نفاذ هذا القانون بما يأتي:

1- إنشاء وتطوير الوحدات العلاجية الخاصة بمعالجة المدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية ضمن المؤسسات الصحية.

2- توفير عيادات (نفسية – اجتماعية) لمعالجة متعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية والمدمنين عليها.

3- تأهيل وتدريب الملاكات من الأطباء والصيادلة والممرضات والموظفين وتشجيعهم ماديا ومعنويا لمعالجة المدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية ومتعاطيها واستعادة لياقتهم الصحية الكاملة بدنيا وعقليا واجتماعيا.

ثانياً: تقوم الوزارة بالتعاون مع الوزارات ذات العلاقة ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام بوضع وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتوعية الجمهور بخطورة الاتجار أو إساءة استعمال المخدرات والمؤثرات العقلية خلافا لأحكام هذا القانون وتأثيرها على صحة الفرد وأمن المجتمع وعلى حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

 

المادة (45)

اولاً: يتم إنشاء صندوق تودع فيه المبالغ المتحصلة عن كل من الغرامات المنصوص عليها في هذا القانون وعن بيع الأموال المصادرة بموجب هذا القانون.

ثانياً: يخصص الصندوق المنصوص عليه في الفقرة (اولاً) من هذه المادة لتمويل المؤسسات الصحية الواردة في المادة (38) من هذا القانون.

ثالثاً: تتولى اللجنة العليا إدارة هذا الصندوق.

رابعاً: يصدر الوزير بالاشتراك مع وزير المالية التعليمات الخاصة بإدارة هذا الصندوق.

 

المادة (46)

للوزير إصدار ما يأتي:

اولاً: تعليمات لتسهيل تنفيذ أحكام هذا القانون.

ثانياً: بيان يتضمن تعديل الجداول الملحقة بهذا القانون عدا الجدول الحادي عشر الخاص بالرسوم، بالحذف أو بالإضافة أو بتغيير النسب الواردة فيها بما يتفق مع تعديل الجداول الملحقة بالاتفاقية الوحيدة لسنة ١٩٦١ وتعديلاتها، واتفاقية المؤثرات العقلية لسنة ١٩٧١ وتعديلاتها، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية لعام ١٩٨٨ وتعديلاتها، ومنظمة الصحة العالمية، أو بما يتفق مع نتائج الدراسات التي تقوم بها الوزارة أو تعتمدها على المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية، على أن ينشر البيان في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

 

المادة (47)

اولاً: يوقف العمل بقانون المخدرات رقم (٦٨) لسنة ١٩٦٥ وتبقى الأنظمة والتعليمات والبيانات الصادرة بموجبه نافذة بما لايتعارض مع أحكام هذا القانون لحين إلغائها أو صدور ما يحل محلها.

ثانياً: لا يعمل بأي نص قانوني أو قرار يتعارض مع أحكام هذا القانون.

 

المادة (48)

على مجلس الوزراء ومجلس القضاء والجهات ذات العلاقة تنفيذ أحكام هذا القانون.

 

المادة (49)

ينفذ هذا القانون بعد مضي (٩٠) تسعين يوما من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية (وقائع كوردستان).

 

المادة (50)

تطبق أحكام هذا القانون على المحكومين قبل دخوله حيز النفاذ إذا كانت أصلح لهم.

 

                                                                                                            د.ریواز فائق حسین

                                                                                     رئیس برلمان کوردستان - العراق

 

الأسباب الموجبة

 

بالنظر لمصادقة جمهورية العراق وانضمامها إلى العديد من المعاهدات الدولية ذات العلاقة بالمخدرات والمؤثرات العقلية ولمواجهة انتشار الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية في إقليم كوردستان، ولقمع العصابات الإجرامية التي تشجع المواطنين على تعاطي تلك المواد التي تشكل تهديدا خطيرا لصحة الإنسان ورفاهيته وتلحق الضرر بالأسس الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والأخلاقية في المجتمع، ولغرض اعتماد قواعد علمية في معالجة المدمنين على المخدرات والمؤثرات العقلية، ولتعزيز التعاون الدولي في هذا الشأن، ولمنع زراعة المخدرات أو النباتات التي تستخلص منها مؤثرات عقلية أو الحد منها باعتبارها آفة خطيرة تهدد كيان المجتمع ووضع العقوبات الرادعة لزارعيها أو المتاجرين بها، شرع هذا القانون

 

جداول المخدرات

بموجب الاتفاقية الدولية الوحيدة للمواد المخدرة لسنة 1961

 

الجدول الأول

 

التسلسلاسم المادة المخدرةالاسم الكيميائي/ الوصف
1اسيتورفين

ACETORPHINE

3-O-acetyltetrahydro-7α-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo-ethenooripavine  (derivative of thebaine)

2اسيتيل – الفا - ميثيل فنتانيل

ACETYL-ALPHA-METHYLFENTANYL

N-[1-(α-methylphenethyl )-4-piperidyl] acetanilide

3اسيتيل فنتانيل

ACETYLFENTANIL

N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]acetamide

4اسيتيل ميثادول

ACETYLMETHADOL

3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane

5اكريل فنتانيل

ACRYLFENTANYL

 N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-piperidin-4-yl]prop-2-enamide

6فنتانيل

ALFENTANIL

N-[1-[2-(4-ethyl-4,5-dihydro-5-oxo-1H-tetrazol-1-yl)ethyl]-4-

(methoxymethyl)-4-piperidinyl]-N-phenylpropanamide

7أي أج-٧٩٢١

AH-7921

3,4-dichloro-N-{[1-(dimethylamino)cyclohexyl]methyl}benzamide

8اليلثرودين

ALLYLPRODINE

3-allyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

9الفاسيتيل ميثادول

ALPHACETYLMETHADOL

α-3-acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane

10الفاميبرودين

ALPHAMEPRODINE

α-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

11الفاميثادول

ALPHAMETHADOL

α-6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol

12الفا– ميثيل فنتانيل

ALPHA-METHYLFENTANYL

N-[1-(α-methylphenethyl)-4-piperidyl] propionanilide

13الفا - ميثيل تيوفنتانيل

ALPHA-METHYLTHIOFENTANYL

N-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl]propionanilide

14الفابرودين

ALPHAPRODINE

α-1,3- dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

15

 

انيليريدين

ANILERIDINE

1-p-aminophenethyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethyl ester

16بنزيتيدين

BENZETHIDINE

1-(2-benzyloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid ethylester

17بنزيل مورفين

BENZYLMORPHINE

3-benzylmorphine

18بيتاسيتيل ميثادول

BETACETYLMETHADOL

β-3- acetoxy-6-dimethylamino-4,4-diphenylheptane

19بيتا– هيدروكسي فنتانيل

BETA-HYDROXYFENTANYL

N-[1-(β-hydroxyphenethyl)-4-piperidyl] propionanilide

20بيتا – هيدروكسي -٣- ميثيل فنتانيل

BETA-HYDROXY-3- METHYLFENTANYL

N-[1-(β- hydroxyphenethyl)-3-methyl-4- piperidyl] propionanilide

21بيتاميبرودين

BETAMEPRODINE

β-3-ethyl-1-methyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

22بيتاميثادول

BETAMETHADOL

β-6- dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanol

23بيتابرودين

BETAPRODINE

β-1,3- dimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

24بيزيتراميد

BEZITRAMIDE

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(2-oxo-3-propionyl-1-

benzimidazolinyl) piperidine

25بيوتيرفنتانيل

BUTYRFENTANYL

N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]butanamide

26

القنب وراتنج القنب وخلاصات وأصباغ القنب

أفرع نبات القنب المزهرة أو المثمرة (لم يستخرج منها الراتنج) الراتنج المستخلص، الخام أو المطهر المستخرج من نبات القنب 

CANNABIS and CANNABIS RESIN and EXTRACTS and TINCTURES OF CANNABIS

The flowering or fruiting tops of the cannabis plant (resin not extracted ) the separated resin , crude or purified, obtained from the cannabis plant

27كارفنتانيل

CARFENTANYL

Methyl 1-(2-phenylethyl)-4-[phenyl(propanoyl)amino]piperidine-4-carboxylate

28كلونيتازين

CLONITAZENE

2-(p-chlorobenzyl)-1-diethylaminoethyl-5-nitrobenzimidazole

29

ورقة الكوكا

ورقة نبات الكوكا (المادة النباتية)، عدا الأوراق المستخرجة منها الأيككونين والكوكايين والمثيلات  شبه القلوية الأخرى للأيككونين

COCA LEAF

The leaf of the coca bush (plant material) except a leaf from which all ecgonine, cocaine and any other ecgonine alkaloids have been removed

30

كوكايين

مادة شبه قلوية موجودة في ورقة الكوكا أو تحضر اصطناعياً من الأيككونين

COCAINE

Methyl ester of benzoylecgonine (an alkaloid found in coca leaves or prepared by synthesis from ecgonine)

31كودوكسيم

CODOXIME

Dihydrocodeinone-6-carboxymethyloxime (derivate of morphine)

32

مركز قش الخشخاش

المادة الناتجة عن عملية تكثيف قش الخشخاش للحصول على قلوية القش للأغراض التجارية (قش الخشخاش: جميع الأجزاء (عدا البذور)، الأفيون، بعد القطع)

CONCENTRATE OF POPPY STRAW

The material arising when poppy straw has entered into a process for the concentration of its alkaloids when such material is made available in trade,(poppy straw : all parts (except the seeds) of the opium , after mowing)

33سايكلوبروبيل فنتانيل

CYCLOPROPYLFENTANYL

N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidine-4-yl] cyclopropanecarboxamide 

34ديسومورفين

DESOMORPHINE

Dihydrodesoxymorphine (derivative of morphine)

35ديكستروموراميد

DEXTROMORAMIDE

(+)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl) butyl] morpholine(dextro-rotatory isomer of moramide)

36ثنائي الأمبروميد

DIAMPROMIDE

N-[2-(methylphenethylamino)-propyl] propionanilide

37ثنائي ايثيل تيامبوتين

DIETHYLTHIAMBUTENE

3- diethylamino -1,1-di-(2‘- thienyl)-1- butene

38ثنائي الفينوكسين

DIFENOXIN

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4- phenylisonipecotic acid

39ثنائي الهيدروايتورفين

DIHYDROETORPHINE

7,8-dihydro-7α-[1-(R)-hydroxy-1-methyl butyl]-6,14-endo-

Ethanotetrahydrooripavine (derivative of etorphine )

40ثنائي الهيدرومورفين

DIHYDROMORPHINE

(derivative of morphine)

41ثنائي المينوكسادول

DIMENOXADOL

2-dimethylaminoethyl-1- ethoxy-1,1-diphenylacetate

42ثنائي الميفبتانول

DIMEPHEPTANOL

6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3- heptanol

43ثنائي ميثيل التيامبوتين

DIMETHYLTHIAMBUTENE

3-dimethyl amino-1,1-di-(2‘-thienyl)-1-butene

44ثنائي بوتيرات الأوكسافتيل

DIOXAPHETYL BUTYRATE

Ethyl-4-morpholino-2,2-diphenylbutyrate

45ثنائي الفينوكسيلات

DIPHENOXYLATE

1-(3-cyano -3,3-diphenylpropyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic

acid ethyl ester

46ثنائي البيبانون

DIPIPANONE

4,4-diphenyl-6-piperidine-3-heptanone

47دروتيبانول

DROTEBANOL

3,4-dimethoxy-17-methylmorphinan-6β,14-diol

48

اكغونين

السترات ومشتقاته التي يمكن تحويلها إلى الأيككونين والكوكايين

ECGONINE

Its esters and derivatives which are convertible to ecgonine and Cocaine

49ايتيل ميثيل تيامبوتين

ETHYL METHYL THIAMBUTENE

3-ethylmethylamino-1,1-di-(2‘-thienyl)-1-butene

50ايتونيتازين

ETONITAZENE

1-diethylaminoethyl-2-p-ethoxybenzyl-5-nitrobenzimidazole

51ايتورفين

ETORPHINE

Tetrahydro-7α-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo-ethenooripavine  (derivative of thebaine )

52ايتوكسيريدين

ETOXERIDINE

1-[2-(2-hydroxyethoxy)-ethyl]-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid

ethyl ester

53فنتانيل

FENTANYL

1-phenethyl -4-N-propionylanilinopiperidine

54٤- فلورو ايزوبيوتير فنتانيل

4-FLUOROISOBUTYRFENTANYL (4-FIBF,pFIBF )

N-(4-fluorophenyl)-N-(1-phenetylpiperidin-4-yl)isobutyramide

55فيورانيل فنتانيل

FURANYLFENTANYL

N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]furan-2-carboxamide

56فوريتيدين

FURETHIDINE

1-(2-tetrahydrofurfuryloxyethyl)-4-phenylpiperidine-4-carboxylic Acid ethyl ester

57هيروين

HEROIN

Diacetylmorohine (derivative of morphine )

58هيدروكودون

HYDROCODONE

dihydrocodeinone (derivative of morphine )

59هيدرومورفينول

HYDROMORPHINOL

14-hydroxydihydromorphine (derivative of morphine )

60هيدرومورفون

HYDROMORPHONE

Dihydromorphinone(derivative of morphine )

61هيدروكسي بيثيدين

HYDROXYPETHIDINE

4-m-hydroxyphenyl-1-methylpiperidine -4-carboxylic acid ethyl ester

62ايسو ميثادون

ISOMETHADONE

6-dimethylamino-5- methyl-4,4-diphenyl-3-hexanone

63كيتوبيميدون

KETOBEMIDONE

4-m-hydroxyphenyl-1-methyl-4-propionylpiperidine

64ليفوميتورفان

LEVOMETHORPHAN

(-)-3-methoxy-N-methylmorphinan

65ليفوموراميد

LEVOMORAMIDE

(-)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl)butyl] Morpholine

66ليفو فيناسيل مورفان

LEVOPHENACYLMORPHAN

(-)-3-hydroxy-N-phenacylmorphinan

67ليفورفانول

LEVORPHANOL

(-)-3-hydroxy-N-methylmorphinan

68ميتازوسين

METAZOCINE

2‘-hydroxy-2,5,9-trimethyl-6,7-benzomorphan

69ميثادون

METHADONE

6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-heptanone

70وسيط الميثادون

METHADONE INTERMEDIATE

4-cyano-2-dimethylamino-4,4-diphenylbutane

71ميتوكسي اسيتيل فنتانيل

METHOXYACETYLFENTANYL

2-Methoxy-N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]acetamide

72ميثيل ديسورفين

METHYL DESORPHENE

6-methyl-∆6-deoxymorphine (derivative of morphine )

73ميثيل ثنائي هيدرومورفين

METHYLDIHYDROMORPHINE

6-methyldihydromorphine(derivative of morphine)

74٣- ميثيل فنتانيل

3-METHYLFENTANYL

N-(3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl) propionanilide

75٣- ميثيل تيوفنتانيل

3-METHYL THIOFENTANYL

N-[3-methyl -1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl] propionanilide

76ميتوبون

METOPON

5-methyldihydromorphinone (derivative of morphine)

77وسيط الموراميد

MORAMIDE INTERMEDIATE

2-methyl-3-morpholino-1,1-diphenylpropane carboxylic acid

78مورفيريدين

MORPHERIDINE

1-(2-morpholinoethyl)-4- phenyl piperidine -4-carboxylic acid ethyl ester

79

مورفين

المادة شبه القلوية الرئيسة للأفيون وخشخاش الأفيون

MORPHINE

The principal alkaloid of opium and of opium poppy

80

ميتوبروميد المورفين

وغيرها من مشتقات المورفين ذو النيتروجين خمسة، على وجه الخصوص مشتقات أوكسيد نيتروجين المورفين، ومنها أوكسيد نيتروجين الكودايين

MORPHINE METHOBROMIDE and other PENTAVALENT NITROGEN MORPHINE derivatives including in particular the morphine -N-oxide derivatives , one of which is codeine -N-oxide
81أكسيد نيتروجين المورفينMORPHINE -N-OXIDE (derivative of morphine )
82أم بي بي بي

MPPP

1-methyl-4- phenyl-4- piperidinol propionate (ester)

83أم تي-٤٥

MT-45

1-cyclohexyl-4-(1,2-diphenylethyl)piperazine

84ميروفين

MYROPHINE

Myristylbenzylmorphine (derivative of morphine)

85نيكومورفين

NICOMORPHINE

3,6-dinicotinylmorphine (derivative of morphine)

86نوراسيميثادول

NORACYMETHADOL

(±)-α-3-acetoxy-6-methylamino-4,4-diphenylheptane

87نورليفورفانول

NORLEVORPHANOL

(-)-3-hydroxymorphinan

88نورميثادون

NORMETHADONE

6-dimethylamino-4,4-diphenyl-3-hexanone

89نورمورفين

NORMORPHINE

demethylmorphine(derivate of morphine)

90نوربيتانون

NORPIPANONE

4,4-diphenyl-6-piperidino-3-hexanone

91أوكفنتانيل

OCFENTANYL

N-(2-fluorophenyl)-2-methoxy-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl] acetamide

92

افيون

مستحضر مكثف لخشخاش الأفيون (نبات من نوع الأفيون المنوم)

OPIUM

The coagulated juice of the opium poppy (plant species papaver somniferum L.)

93اوريبافين

ORIPAVINE

3-O-demethylthebaine

94أورتوفلوروفنتانيل

ORTHOFLUOROFENTANYL

N-(2-fluorophenyl)-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]propanamide

95أوكسيكودون

OXYCODONE

14-hydroxydihydrocodeinone (derivate of morphine)

96أوكسيمورفون

OXYMORPHONE

14-hydroxydihydromorphinone (derivate of morphine)

97بارا – فلوروفنتانيل

PARA-FLUOROFENTANYL

4-fluoro-N-(1-phenethyl-4-piperidyl) propionanilide

98بيباب

PEPAP

1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol actate (ester)

99بيثيدين

PETHIDINE

1-mythel-4-phenylpiperidine-4- carboxylic acid ethyl ester

100وسيط البيثيدين أ

PETHIDINE INTERMEDIATE A

4-cyano-1-methyl-4-phenylpiperidine

101وسيط البيثيدين ب

PETHIDINE INTERMEDIATE B

4-phenylpiperidine -4- carboxylic acid ethyl ester

102وسيط البيثيدين ج

PETHIDINE INTERMEDIATE C

1-methyl-4-phenylpiperidine-4-carboxylic acid

103فينادوكسون

PHENADOXONE

6-morpholino-4,4-diphenyl-3-heptanone

104فينامبروميد

PHENAMPROMIDE

N-(1-methyl-2-piperidinoethyl) propionanilide

105فينازوسين

PHENAZOCINE

2‘-hydroxy-5,9-dimethyl-2-phenethyl-6,7-benzomorphan

106فينومورفان

PHENOMORPHAN

3-hydroxy-N-phenethylmorphinan

107فينوبيريدين

PHENOPERIDINE

1-(3-hydroxy-3-phenylpropyl)-4-phenylpiperidine -4-carboxylic acid

ethyl ester

108بيمينودين

PIMINODINE

4-phenyl-1-(3-phenylaminopropyl) piperidine -4-carboxylic acid

ethyl ester

109بيريتراميد

PIRITRAMIDE

1-(3-cyano-3,3-diphenylpropyl)-4-(1-piperidino)piperidine-4-

carboxylic acid amide

110بروهبتازين

PROHEPTAZINE

1,3-dimethyl-4-phenyl-4- propionoxyazacycloheptane

111بروبيريدين

PROPERIDINE

1-methyl-4-phenylpiperidine-4- carboxylic acid isopropyl ester

112راسيميتورفان

RACEMETHORPHAN

(±)-3-methoxy-N-methylmorphinan

113راسيوراميد

RACEMORAMIDE

(±)-4-[2-methyl-4-oxo-3,3-diphenyl-4-(1-pyrrolidinyl) butyl] Morpholine

114راسيمورفان

RACEMORPHAN

(±)-3-hydroxy-N-methylmorphinan

115ريميفنتانيل

REMIFENTANIL

1-(2-methoxycarbonylethyl)-4-(phenylpropionylamino)-piperidine-4-

carboxylic acid methyl ester

116سوفنتانيل

SUFENTANIL

N-[4-(methoxymethyl)-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl] Propionanilide

117

تتراهيدروفيورانيل فنتانيل

تي أج أف – أف

TETRAHYDROFURANYL FENTANYL   THF-F

N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)piperidin-4-yl]tetrahydrofuran-2-carboxamide

118تيباكون

THEBACON

Acetyldihydrocodeinone (acetylated enol form of hydrocodone)

119

تيبابين

أحد أشباه قلوية أفيون ويوجد في خشخاش القنب

THEBAINE

(an alkaloid of opium ;also found in papaver bracteatum)

120تيوفنتانيل

THIOFENTANYL

N-[1-[2-(2-theinyl) ethyl]-4-piperidyl] propionanilide

121تيليدين

TILIDINE

(±)-ethyl-trans-2-(dimethylamino)-1-phenyl-3-cyclohexene-1-

Carboxylate

122ثلاثي الميبيريدين

TRIMEPERIDINE

1,2,5-trimethyl-4-phenyl-4-propionoxypiperidine

123يو-٤٧٧٠٠

U-47700

3,4-dichloro-N-(2-dimethylamino-cyclohexyl)-N-methyl-benzamide

 


 

 

الجدول الثاني

 

التسلسلاسم المادة المخدرةالاسم الكيميائي/ الوصف
1اسيتيل ثنائي الهيدروكوديين

ACETYLDIHYDROCODEINE

(derivative of codein)

2كوديين

CODEINE

3-methylmorphine

(derivate of morphine ,alkaloid contained in opium& poppy straw)

3ديكستروبروبوكسيفين

DEXTROPROPOXYPHENE 

α-(+)-4-dimethylamino-1,2-diphenyl-3-methyl-2-butanol

propionate 

4ثنائي الهيدروكودينDIHYDROCODEINE (derivative of morphine)
5ايثيل مورفين

ETHYLMORPHINE

3-ethylmorphine (derivative of morphine)

6نيكوكودين

NICOCODINE

6-nicotinylcodeine(derivative of morphine)

7نيكو ديكودين

NICODICODINE

6-nicotinyldihydrocodeine (derivative of morphine)

8نوركودين

NORCODEINE

N-demethylcodeine (derivative of morphine)

9فولكودين

PHOLCODINE

morpholinylethylmorphine(derivative of morphine)

10بروبيرام

PROPIRAM

N-(1-methyl-2-piperidinoethyl)-N-2-pyridylpropionamide

 


 

 

الجدول الثالث

 

التسلسلاسم المادة المخدرةالاسم الكيميائي/ الوصف
1اسيتورفين

ACETORPHINE

3-O- acetyltetrahydro-7α- (1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo-ethenooripavine (derivative of thebaine)

2اسيتيل – الفا- ميثيل فنتانيل

ACETYL-ALPHA-METHYLFENTANYL

N-[1-(α-methylphenethyl-4-piperidyl] acetanilide

3اسيتيل فنتانيل

ACETYLFENTANIL

N-phenyl-N-[1-(2-phenylethyl)-4-piperidinyl]acetamide

4الفا- ميثيل فنتانيل

ALPHA-METHYLFENTANYL

N-[1-(α- methylphenethyl)-4-piperidyl] propionanilide

5الفا- ميثيل تيوفنتانيل

ALPHA-METHYLTHIOFENTANYL

N-[1-[1-methyl-2-(2-thienyl) ethyl]-4-piperidyl] propionanilide

6بيتا- هيدروكسي فنتانيل

BETA-HYDROXYFENTANYL

N-[1-(β-hydroxyphenethyl)-4-piperidyl] propionanilide

7بيتا- هيدروكسي -٣- ميثيل فنتانيل

BETA-HYDROXY-3-METHYLFENTANYL

N-[1-(β-hydroxyphenethyl)-3-methyl-4-piperidyl] propionanilide

8

القنب وراتنج القنب

أفرع نبات القنب المزهرة أو المثمرة (لم يستخرج منها الراتنج) الراتنج المستخلص، الخام أو المطهر المستخرج من نبات القنب

CANNABIS AND CANNABIS RESIN

The flowering or fruiting tops of the cannabis plant (resin not extracted) the separated resin ,crude or purified ,obtained from the cannabis plant

9كارفنتانيل

CARFENTANYL

Methyl 1-(2-phenylethyl)-4-[phenyl(propanoyl)amino]piperidine-4-carboxylate

10ديسومورفين

DESOMORPHINE

Dihydrodesoxymorphine (derivative of morphine)

11ايتورفين

ETORPHINE

tetrahydro-7α-(1-hydroxy-1-methylbutyl)-6,14-endo-ethenooripavine

12هيروين

HEROIN

Diacetylmorphine (derivative of morphine)

13كيتوبيميدون

KETOBEMIDONE

4-m-hydroxyphenyl-1-methly-4-propionylpiperidine

14٣- ميثيل فنتانيل

3-METHYLFENTANYL

N-(3-methyl-1-phenethyl-4-piperidyl) propionanilide

15٣- ميثيل تيوفنتانيل

3-METHYL THIOFENTANYL

N-[3-methyl-1-[2-(2-thienyl)ethyl]-4-piperidyl] propionanilide

16أم بي بي بي

MPPP

1-methyl-4-phenyl-4- piperidinol propionate (ester)

17بارا- فلوروفنتانيل

PARA-FLUOROFENTANYL

4-fluoro-N-(1-phenethyl-4-piperidyl) propionanilide

18بيباب

PEPAP

1-phenethyl-4-phenyl-4-piperidinol acetate (ester)

19تيوفنتانيل

THIOFENTANYL

N-[1-[2-(thienyl) ethyl]-4-piperidyl] propionanilide

 


 

 

الجدول الرابع

مستحضرات المخدرات المستثناة من الأحكام

 

المستحضرات:

١- الاسيتيل ثنائيي الهيدروكوديين

الكوديين

ثنائي الهيدروكوديين

الايثيل مورفين

النيكوكودين

النيكوديكودين

النوركودين

الفولكودين

عندما تكون مركبة مع مكون آخر أو أكثر ولا يزيد مقدار المخدر في وحدة الجرعة على (100) مليغرام ولا يتجاوز تركيزه (2,5) في المائة في المستحضرات غير المجزأة.

2- البروبيرام التي لا تحتوي على أكثر من (100) مليغرام من البروبيرام في وحدة الجرعة، والمركبة مع كمية مماثلة في الأقل من الميتيلسليولوز.

٣- الدكستروبروبوكسيفين المتعاطاة عن طريق الفم التي لا تحتوي على أكثر من (135) مليغراماً من قاعدة الدكستروبروبوكسيفين في وحدة الجرعة ولا يتجاوز تركيزها (2.5) في المائة في المستحضرات غير المجزأة، شريطة أن لا تحتوي هذه المستحضرات على مادة خاضعة للمراقبة بموجب اتفاقية المؤثرات العقلية لسنة 1971.

4- الكوكايين التي لا تتجاوز نسبة الكوكايين الموجود فيها (0.1) في المائة محسوباً كقاعدة كوكايين، والأفيون أو المورفين التي لا تتجاوز نسبة المورفين الموجود فيها (0.2) في المائة محسوباً كقاعدة مورفين لامائي، والمركبة مع مكون واحد أو أكثر بطريقة تحول دون استخلاص المخدر بوسائل متاحة بسهولة أو بنسب تعرض الصحة العامة للخطر.

5- ثنائي الفينوكسين التي لا تحتوي في وحدة الجرعة على أكثر من (0.5) مليغرام من ثنائي الفينوكسين، وتحتوي على كمية من سلفات الأتروبين تكافئ ما لا يقل عن (5) في المائة من جرعة ثنائي الفينوكسين.

6- ثنائي الفينوكسيلات التي لا تحتوي، في وحدة الجرعة، على أكثر من (2.5) مليغرام من ثنائي الفينوكسيلات، محسوباً كقاعدة، وتحتوي على كمية من سلفات الأتروبين تكافئ ما لا يقل عن (1) في المائة من جرعة ثنائي الفينوكسيلات.

7- مسحوق مركب أبيكاك والأفيون

(10) في المائة أفيون مسحوق، و(10) في المائة جذور أبيكاك مسحوقة وومزوجة جيداً مع (80) في المائة   من أي مكون مسوق آخر لا يحتوي على مخدر.

8- مستحضرات تطابق أياً من الصيغ المدرجة في هذا الجدول وإخلاط تلك المستحضرات مع أي مادة لا تحتوي على مخدر.

 


 

 

جداول المؤثرات العقلية

بموجب المعاهدة الدولية للمؤثرات العقلية لسنة 1971

 

الجدول الخامس

 

التسلسلاسم المؤثر العقليالاسم الكيمائي
1

برولامفيتامين

DOB

BROLAMFETAMINE    DOB

(±)-4-bromo-2,5-dimethoxy-α-methylphenethelamine

2كاثينون

CATHINONE

(-)-(S)- 2-aminopropiophenone

3

دي أي تي

DET

DET

3-[2-(diethylamino)ethyl]indole

4

دي أم أي

DMA

DMA

(±)-2,5-dimethoxy-α-methylphenethylamine

5دي أم أج بي

DMHP

3-(1,2-dimethylheptyl)-7,8,9,10- tetrahydro-6,6,9-

trimethyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

6دي أم تي

DMT

3-[2-(dimethylamino) ethyl]indole

7دي أو أي تي

DOET

(±)-4-ethyl-2,5-dimethoxy-α-methylphenethylamine

8

ايتيسيكليدين

 

ETICYCLIDINE   PCE

N-ethyl-1-phenylcyclohexylamine

9ايتربيتامين

ETRYPTAMINE

3-(2-aminobutyl) indole

10

أن- هيدروكسي

أم دي أي

N-HYDROXY  MDA

(±)-N[α-methyl-3,4-(methylenedioxy)phenethyl]

Hydroxylamine

11

(+)-ليسرجيد

أل أس جي، أل أس دس -25

(+)-LYSERGIDE   LSD, LSD-25

9,10-didehydroN,N-diethyl-6-methylergoline-8β-carboxamide

12أم دي أي, أن- ايثيل, أم دي أي

MDE,N-ETHYL  MDA

(±)N-ethyl-α-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine

13أم دي أم أي

MDMA

(±)-N,α-dimethyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine

14ميسكالين

Mescaline

3,4,5-trimethoxyphenethylamine

15ميثكاتينون

Methcathinone

2-(methylamino)-1-phenylpropan-1-one

16٤- ميثيل امينوريكس

4-methylaminorex

(±)-cis-2-amino-4-methyl-5-phenyl -2-oxazoline

17أم أم دي أي

MMDA

5-methoxy-α-methyl-3,4-(methylenedioxy) phenethylamine

18٤- أم تي أي

4-MTA

α-methyl-4-methylthiophenethylamine

19٢سي-بي-أن بي أو أم أي

2C-B-NBOMe

2-(4-bromo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(2-methoxybenzyl) ethanamine

20٢سي-سي-أن بي أو أم ئي

2C-C-NBOMe

2-(4-chloro-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(2-methoxybenzyl) ethanamine

21٢سي-أي- أن بي أو أم ئي

2C-I-NBOMe

2-(4-iodo-2,5-dimethoxyphenyl)-N-(2-methoxybenzyl) ethanamine

22باراهيكسيل

Parahexyl

3-hexyl-7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-6H-dibenzo [b,d]pyran-1-ol

23بي أم أي

PMA

p-methoxy-α-methylphenethylamine

24باراميتوكسي ميثيل امفيتامين

PMMA

para-methoxymethylamphetamine

25بسيلوسين، بسيلوتسين

Psilotsin, Psilocine

3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-ol

26بسيلوسيبين

PSILOCYBINE

3-[2-(dimethylamino)ethyl]indol-4-yl dihydrogen phosphate

27

روليسيكليدين

 

ROLICYCLIDINE   PHP,PCPY

1-(1-phenylcyclohexyl) pyrrolidine

28أس تي بي, دي أو أم

STP,DOM

2,5 dimethoxy-α-,4-dimethylphenethylamine

29

تينامفيتامين

 

TENAMFETAMINE   MDA

α-methyl-3,4-methylenedioxy)phenethylamine

30

تينوسيكليدين

تي سي بي

TENOCYCLIDINE

1-[1-(2-thienyl) cyclohexyl] piperidine

31تتراهيدروكانابينول، والايسوميرات التالية وبدائلها الكيميائية الفراغية:

Tetrahydrocannabinol, the following isomers

and their stereochemical variants

 

7,8,9,10-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-

6H dibenzo [b,d]pyran-1-ol

 

(9R,10aR)-8,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

 

(6aR,9R,10aR)-6a,9,10,10a-tetrahydro-6,6,9-

trimethyl-3-Pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

 

(6a,10a)-6a,7,10,10a-tetrahydro-6,6,9-

trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-o1

 

6a,7,8,9-tetrahydro-6,6,9-trimethyl-3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

 

(6aR,10aR)-6a,7,8,9,10,10a-hexahydro-6,6-

dimethyl-9-methylene3-pentyl-6H-dibenzo[b,d]pyran-1-ol

32تي أم أي

TMA

(±)-3,4,5-trimethoxy-α-methylphenethylamine

 


 

 

الجدول السادس

 

التسلسلاسم المؤثر العقليالاسم الكيميائي/ الوصف
1أي بي- سي أج أم أي أن أي سي أي

AB-CHMINACA

N-[(2S)-1-amino-3-methyl-oxobutan-2-yl]-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide

2أي دي بي- سي أج أم أي أن أي سي أي

AB-CHMINACA  (MAB-CHMINACA)

N-[(2S)-1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl]-1-(cyclohexylmethyl)-1H-indazole-3-carboxamide

3٥ أف- أي دي بي/٥ أف-أم دي أم بي- بي أي أن أي سي أي

5F-ADB/5F-MDMB-PINACA

Methyl(2S)-2-{[1-(fluoropentyl)-1H-indazole-3-carbonyl]amino}-3,3-dimethylbutanoate

4أي بي- بي أي أن أي سي أي

AB-PINACA

N-[(2S)-1-amino-3-methyl-1-oxobutan-2-yl]-1-pentyl-1H-indazole-3-carboxamide

5

أي أم-٢٢٠١ 

(جي دبليو أج-٢٢٠١)

AM-2201 (JWH-2201)

[1-(5-fluoropentyl)-1H-indol-3-yl](naphthalene-1-yl)methanone

6امفيتامين

AMFETAMINE, amphetamine

(±) -α-methylphenethylamine

7امينيبتين

AMINEPTINE 

7-[(10,11-dihydro- 5H-dibenzo [α,d]cyclohepten-5-yl)amino]heptanoic acid

8

٥ أف-أي بي أي أن أي سي أي

(٥ أف- أي كي بي-٤٨)

5F-APINACA (5F-AKB-48)
9أن- بينزايل بيبرازين

BENZYLPIPERAZINE   (BZP)

1-benzylpiperazine

10أن - ئيثيل نوربينثينول

N-ETHYLNORPENTYLONE

1-(2H-1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(ethylamino)pentan-1-one

11٢سي-بي

2C-B

4-bromo-2,5-dimethoxyphenethylamine

12سي يو أم وأي أل-٤ سي أن-بي أي أن أي سي أي

CUMYL-4CN-BINACA

1-(4-cyanobutyl)-N-(2-phenylpropan-2-yl)-1H-indazole-3-carboxamide

13ديكسامفيتامين

DEXAMFETAMINE, dexamphetamine  

(+)-α-methylphenethylamine

14

درونابينول

دلتا -٩- تتراهيدروكانابينول  وبدائلها الكيميائية الفراغية

DRONABINOL

delta-9-tetrahydrocannabinoland its stereochemical variants

 

(6αR,10αR)-6α,7,8,10α-tetrahydro-6,6,9-trimethyl -3-pentyl-6H-dibenzo [b,d]pyran-1-ol

15ايتيلونETHYLON
16فينيدات الايثيلETHYLPHENIDATE
17فينيتيلين

FENETYLLINE

7-[2-[(α-methylphenethyl)amino]ethyl] theophylline

18

أف يو بي- أي أم بي أف

(أم أم بي- أف يو بي أي أن أي سي أي. أي أم بي- أف يو أم أي أن أي سي أي)

FUB-AMB (MMB-FUBINACA.AMB-FUMINACA)

Methyl(2S)-2-({1-[4-fluorophenyl]methyl-1H-indazole-3-carbonyl}amino)-3-methylbutanoate

19أي دي بي-أف يو بي أي أن أي سي أي

ADB-FUBINACA

N-[(2S)-1-amino-3,3-dimethyl-1-oxobutan-2-yl]-1-[(4-fluorophenyl)methyl]-1H-indazole-3-carboxamide

20٤-حاض الهيدروَكسي بيوتار

4-HYDROXYBUTIRIC ACID  (GHB)

γ-hydroxybutyricacid

21٤-فلورو أمفيتامين

4-FA

1-(4-fluorophenyl)propan-2-amine

22جي دبليو أج-٠١٨

JWH-018 (AM-678)

Naphthalene-1-yl(1-pentyl-1H-indol-3-yl)methanone

23القات

KHAT

Catha edulis

24ليفامفيتامين

LEVAMFETAMINE , levamphetamine  

(-)-(R)-α-methylphenethylamine (amphetamine)(-)isomer

25٤،٣- ميتيلين دايوكس البايروفاليرون

MDPV

(R/S)-1-(Benzo[d][1,3]dioxol-5-yl)-2-(pyrrolidin-1-yl)pentan-1-one

26ليفوميتامفيتامين

Levomethamphetamine

(-)-N,α-dimethylphenethylamine

27ميكلوكوالون

MECLOQUALONE

3-(o- chlorophenyl)-2-methyl-4(3H)-Quinazolinone

28

ميفيدرون

(٤-ميثيل ميتكاتينون)

MEPHEDRONE

(RS)-2-methylamino-1-(4-methylphenyl)propan-1-one

29ميتامفيتامين

METAMFETAMINE , Methamphetamine  

(+)-(S)-N, α-dimethylphenethylamine

30ميثيل امفيتامين

METHYLAMPHETAMINE

 (ئةوةى لة حةبةكانى ئةلكابتاكؤن داية، zero –one، و بلورةكانى ئةو ماددةية لةنيَوخؤ بة شيشة ناسراوة)

31راسيمات الميتامفيتامين

METAMFETAMINE RACEMATE

methamphetamine ,racemate  

(±)-N,α- dimethylphenethylamine

32ميثاكوالون

METHAQUALONE

2-methyl-3-o-tolyl-4(3H)-quinazolinone

33ميتوبروبامينMPA
34ميتوكسيتامين

MXE

2-(3-methoxyphenyl)-2-(ethylamino)-cyclohexanone

35٤- ميثيل ايتكاتينون4-MEC
36ميتيلون

METHYLONE

(RS)-2-methylamino-1-(3,4-methylenedioxyphenyl)propan-1-one

37فينيدات الميثيل

METHYLPHENIDATE

methyl α-phenyl-2-piperidine acetate

38٥ أف-بي بي-٢٢

5F-PB-22

Quinolin-8-yl 1-(5-fluoropentyl)-1H-indole-3-carboxylate

39بينتيدرونPENTEDRONE
40

فينسيكليدين

 

PHENCYCLIDINE ,PCP

1-(1-phenylcyclohexyl)piperidine

41فينميترازين

PHENMETRAZINE

3-methyl-2-phenylmorpholine

42الفا- بايروليدينوفاليروفينونα-PYRROLIDINOVALEROPHENONE  (α-PVP)
43

(٤،٤‘-دي أم أي أر)

٤،٤ ‘بارا-ميثيل-٤-ميثيل امينوريكس, ٤،٤ ‘ثنائي - ميثيل-امينوريكس

para-methyl-4-methylaminorex
44سيكوباربيتال

SECOBARBITAL

5-allyl-5-(1-methylbutyl)barbituric acid

45يو أر-١٤٤

UR-144

(1-pentyl-1H-indol-3-yl)(2,2,3,3-tetramethylcyclopropoyl) methanone

46أكس أل أر-١١XLR-11
47زيبيبرول

ZIPEPROL

α-(α-methoxybenzyl)-4-(β-methoxyphenethyl) -1-piperazineethanol

 


 

 

الجدول السابع

 

التسلسلاسم المؤثر العقليالاسم الكيميائي/ الوصف
1اموباربيتال

AMOBARBITAL  

5-ethyl-5-isopentylbarbituric acid

2بوبرينورفين

BUPRENORPHINE

 

21-cyclopropyl-7-α-[(S)-1-hydroxy-1,2,2-trimethylpropyl]-6,14-endo-ethano-6,7,8,14-tetrahydrooripavine

3بوتالبيتال

BUTALBITAL

5-allyl-5-isobutylbarbituric acid

4

كاثين

(+) –نوربسودوايفيدرين

CATHINE (+)-Norpseudoephedrine

 (+)-(S)-α-[(S)-1-aminoethyl]benzyl alcohol

5سيكلوباربيتال

CYCLOBARBITAL

5-(1-cyclohexen-1-yl)-5-ethylbarbituricacid

6فلونيترازيبام

FLUNITRAZEPAM

5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

7غلوتيثيميد

GLUTETHIMIDE

2-ethyl-2-phenylglutarimide

8بنتازوسين

PENTAZOCINE 

 

(2R*,6R*,11R*)-1,2,3,4,5,6-hexahydro-6,11-dimethyl-3-(3-methyl-2-butenyl)-2,6-methano-3-benzazocin-8-ol

9بنتوباربيتال

PENTOBARBITAL

5-ethyl-5-(1-methylbutyl ) barbituric acid

 


 

الجدول الثامن

 

التسلسلاسم المؤثر العقليالاسم الكيميائي/ الوصف
1الوباربيتال

ALLOBARBITAL

5,5-diallylbarbituric acid

2البرازولام

ALPRAZOLAM

8-chloro-1-methyl-6-phenyl-4H-s-triazolo[4,3-α][1,4]benzodiazepine

3

امفيبرامون

ثنائي بروبين الايثيل

AMFEPRAMONE ,Diethylpropion

2-(diethylamino)propiophenone

4امينوركس

AMINOREX

2-amino-5-phenyl-2-oxazoline

5باربيتال

BARBITAL

5,5-diethylbarbituric acid

6بنزفيتامين

BENZFETAMINE ,benzphetamine 

N-benzyl-N,α-dimethylphenethylamine

7

بينز هيكسول 

 

BENZHEXOL                                                 ((المعروف محلياً بالارتين أو الباركيزول
8برومازيبام

BROMAZEPAM

7-bromo-1,3-dihydro-5-(2-pyridyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

9بروتيزولام

BROTIZOLAM 

2-bromo-4-(o-chlorophenyl)-9-methyl-6H-thieno[3,2-f]-s-triazolo [4,3-α][1,4]Diazepine

10بوتوباربيتال

BUTOBARBITAL ,butobarbital

5-butyl-5-ethylbarbituricacid

11كامازيبام

CAMAZEPAM

7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one dimethylcarbamate (ester)

12كلورديازيبوكسيد

CHLORDIAZEPOXIDE

7-chloro-2-(methylamino)-5-phenyl-3H-1,4-benzodiazepine-4-oxide

13كلوبازام

CLOBAZAM

7-chloro-1-methyl-5-phenyl-1H- 1,5-benzodiazepine-2,4(3H,5H)-dione

14كلونازيبام

CLONAZEPAM

5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-7-nitro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

15كلورازيبات

CLORAZEPATE

7-chloro-2,3-dihydro-2-oxo-5-phenyl-1H-1,4-benzodiazepine-3- carboxylic acid

16كلوتيازيبام

CLOTIAZEPAM

5-(o-chlorophenyl)-7-ethyl-1,3-dihydro-1-methyl-2H-thieno[2,3-e]-1,4-diazepin-2-one

17كلوكسازولام

CLOXAZOLAM

10-chloro-11b-(o-chlorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydro-oxazolo-[3,2-d][1,4]benzodiazepine-6(5H)-one

18ديلورازيبام

DELORAZEPAM

7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

19ديازيبام

DIAZEPAM

7-chloro-1,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

20ايستازولام

ESTAZOLAM

8-chloro-6-phenyl-4H-s-triazolo[ 4,3-α][1,4]benzodiazepine

21ايثكلورفينول

ETHCHLORVYNOL

1-chloro-3-ethyl-1-penten-4-yn-3-ol

22ايثينامات

ETHINAMATE

1-ethynylcyclohexanolcarbamate

23لوفلازيبات الايثيل

ETHYL LOFLAZEPATE

ethyl 7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-2,3-dihydro-2-oxo-1H-1,4-benzodiazepine-3-Carboxylate

24

ايثيل امفتيامين-ايثيل

امفيتامين  N

ETILAMFETAMINE ,N ethylamphetamine 

N-ethyl-α-methylphenethylamine

25فينكامفامين

FENCAMFAMIN  

N-ethyl-3-phenyl-2-norbornanamine

26فينبروبوركس

FENPROPOREX  

(±)-3-[(α-methylphenylethyl)amino] Propionitrile

27فلوديازيبام

FLUDIAZEPAM  

7-chloro-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

28فلورازيبام

FLURAZEPAM

 

7-chloro-1-[2-(diethylamino)ethyl]-5-(o-fluorophenyl)-1,3-dihydro-

2H-1,4-benzodiazepin-2-one

29جي اج بي-hydroxybutyric acid
30هالازيبام

HALAZEPAM 

7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-( 2,2,2-trifluoroethyl)-2H-1,4 -benzodiazepin-2-one

31هالوكسازولام

HALOXAZOLAM  

10-bromo-11b-(o- fluorophenyl)-2,3,7,11b-tetrahydrooxazolo[3,2-d][1,4] benzodiazepin-6(5H)-one

32كيتازولام

KETAZOLAM 

11-chloro-8,12b-dihydro-2,8-dimethyl-12b-phenyl-4H-[1,3]oxazino [3,2-d][1,4]benzodiazepin-4,7(6H)-dione

33

ليفيتامين

 

LEFETAMINE ,SPA 

(-)-N,N-dimethyl-1,2-diphenylethylamine

34لوبرازولام

LOPRAZOLAM 

6-(o-chlorophenyl)-2,4-dihydro-2-[(4-methyl-1-piperazinyl) methylene]-8-nitro-1H -imidazo [1,2-α][1,4] benzodiazepin-1-one

35لورازيبام

LORAZEPAM 

7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-2H-1,4- benzodiazepin-2-one

36لورميتازيبام

LORMETAZEPAM 

7-chloro-5-(o-chlorophenyl)-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-One

37مازيندول

MAZINDOL 

5-(p-chlorophenyl)-2,5-dihydro-3H-imidazo[2,1-α]isoindol-5-ol

38ميدازيبام

MEDAZEPAM 

7-chloro-2,3-dihydro-1-methyl-5-phenyl-1H-1,4- benzodiazepine

39ميفينوركس

MEFENOREX 

N-(3-chloropropyl)-α-methylphenethylamine

40ميبروبامات

MEPROBAMATE 

2-methyl-2-propyl-1,3-Propanedioldicarbamate

41ميسوكارب

MESOCARB 

3-(α-methylphenethyl)-N-(phenylcarbamoyl)sydnone imine

42ميثيل فينوباربيتال

METHYLPHENOBARBITAL 

5-ethyl-1-methyl-5-phenylbarbituric acid

43ميثيل بريلون

METHYPRYLON 

3,3-diethyl-5-methyl-2,4-piperidine-dione

44ميدازولام

MIDAZOLAM 

8-chloro-6-(o-fluorophenyl)-1-methyl-4H-imidazo[1,5-α][1,4]  benzodiazepine

45نيميتازيبام

NIMETAZEPAM 

1,3-dihydro-1-methyl-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4- benzodiazepin-2-one

46نيترازيبام

NITRAZEPAM 

1,3-dihydro-7-nitro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

47نوردازيبام

NORDAZEPAM 

7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

48اوكسازيبام

OXAZEPAM 

7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-5-phenyl-2H-1,4- benzodiazepine-2-one

49اوكسازولام

OXAZOLAM 

10-chloro-2,3,7,11b-tetrahydro-2-methyl-11b- phenyloxazolo[3,2-

d][1,4]benzodiazepin-6(5H)-one

50بيمولين

PEMOLINE 

2-amino-5-phenyl-2-oxazolin-4-one

51فينازيبام

PHENAZEPAM

7-bromo-5-(2-chlorophenyl)-1,3-dihydro-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

52فينديميترازين

PHENDIMETRAZINE  

(+)-(2S,3S)-3,4-dimethyl-2-Phenylmorpholine

53فينوباربيتال

PHENOBARBITAL

 5-ethyl-5-phenylbarbituric acid

54فينترمين

PHENTERMINE  

α,α-dimethylphenethylamine

55ببنازيبام

PINAZEPAM 

7-chloro-1,3-dihydro-5-phenyl-1-(2-propynyl)-2H-1,4-benzodiazepin-2-one

56بيبرادول

PIPRADROL 

1,1-diphenyl-1-(2-piperidyl)methanol

57برازيبام

PRAZEPAM 

7-chloro-1-(cyclopropylmethyl)-1,3-dihydro-5-phenyl-2H-1,4- benzodiazepin-2-One

58بايروفاليرون

PYROVALERONE  

4‘-methyl-2-(1-pyrrolidinyl)valerophenone

59سيكبوتاباربيتال

SECBUTABARBITAL  

5-sec-butyl-5-ethylbarbituric acid

60تيمازيبام

TEMAZEPAM 

7-chloro-1,3-dihydro-3-hydroxy-1-methyl-5-phenyl-2H-1,4- benzodiazepine-2-one

61تترازيبام

TETRAZEPAM 

7-chloro-5-(1-cyclohexen-1-yl)-1,3-dihydro-1-methyl-2H-1,4- benzodiazepin-2-one

62تريازولام

TRIAZOLAM 

8-chloro-6-(o-chlorophenyl)-1-methyl-4H-s-triazolo[4,3-α] [1,4]

Benzodiazepine

63فينيلبيتال

VINYLBITAL

 5-(1-methylbutyl)-5-vinylbarbituric acid

64زولبيديم

ZOLPIDEM

N,N,6-trimethyl-2-p-tolylimidazo[1,2-α]pyridine-3-acetamide

جدول السلائف الكيميائية

بموجب المعاهدة الدولية للسلائف الكيميائية لسنة 1988

 

الجدول التاسع

 

التسلسلاسم السلف الكيميائيالاسم الكيميائي/ الوصف
1انهريد الخل

Acetic anhydride 

(acetic oxide)

2نبتة الداتورة (ست الحسن أو تفاحة الشيطان)

Thorn apple  

Belladonna (Datura stramonium)

3حمض الاسيتيل الانترانيليك

N-acetylanthranilic acid

 

(Benzoic acid, 2-(acetylamino)-)

4٤-انيلينو-أن-فينيتيل بايبريدين

4-anilino-N-phenethylpiperidine(ANPP)

(N-phenyl-1-(2-phenylethyl)piperidin-4-amine)

5ايفيدرين

Ephedrine 

([R-(R*,S*)]-α-[1-(methylamino)ethyl] -benzenemethanol)

6الارغومترين

Ergometrine

(ergoline-8-carboxamide,9,10-didehydro-N-(2-hydroxy-1-

methylethyl)-6-methyl-,[8β (S)])

7الايرغوتامين

Ergotamine 

(ergotaman-3‘,6‘,18‘-trione,12‘-hydroxy-2‘-methyl-5‘-(phenylmethyl)-,(5α))

8ايسوسافرول

Isosafrole 

(1,3-benzodioxole,5-(1-propenyl)-)

9حمض الليسرجيك

Lysergic acid 

((8β)-9,10-didehydro-6-methylergoline-8-carboxylic acid)

10٣،٤ – ميثيلين ديوكسي فينيل -٢- بروبانون

3,4-Methylenedioxyphenyl-2-propanone

 

(2-propanone,1-[3,4(methylenedioxy)phenyl]-)

11النورإيفيدرين

Norephedrine  

(R*,S*)-α-(1-aminoethyl)benzenemethanol

12أن-فينيتيل-٤-بايبريدون

N-phenethyl-4-piperidone(NPP)

(1-(2-phenylethyl)-piperidine-4-one)

13حمض فينيل الخل

Phenylacetic acid 

(benzeneacetic acid)

14١- فينيل -٢- بروبانون

1-Phenyl-2-propanone 

(1-phenyl-2-propanone)

15الفا- فينيل اسيتواسيتونايترايل

α-phenylacetoacetonitrile(APAAN)

(3-oxo-2-phenylbutanenitrile)

16البيبيرونال

Piperonal 

(1,3-benzodioxole-5-carboxaldehyde)

17برمنغنات البوتاسيوم

Potassium permanganate

 

(permanganic acid (HMnO4),potassium salt)

 

18السودوايفيدرين

Pseudoephedrine

 

([S-(R*,R*)]-α-[1-methylamino)ethyl]-benzenemethanol)

 

19السافرول

Safrole 

(1,3- benzodioxole,5-(2-propenyl)-)

الجدول العاشر

                        

التسلسلاسم السلف الكيميائيالاسم الكيميائي/ الوصف
1الاسيتون

Acetone

(2-propanone)

2حمض الانترانيليك

Anthranilic acid

(2-aminobenzoic acid)

3ايتر الايثيل

Ethyl ether

(1,1‘-oxybis[ethanel])

4حمض الهيدروكلوريك

Hydrochloric acid

(hydrochloric acid)

5الميثيل ايثيل كيتون

Methyl ethyl Ketone

(2-butanone)

6البيبيريدين

Piperidine

(piperidine)

7حمض الكبريتيك

Sulphuric acid

(sulfuric acid)

8التولوين

Toluene

(benzene, methyl-)

 

جدول رقم (11)

 

الخاص بالرسوم المستوفاة عن الإجازات الممنوحة بموجب أحكام قانون المخدرات والمؤثرات العقلية

 

التسلسلالرسوم
1الرسوم المستوفاة عن إجازات الاستيراد والتصدير والنقل: 1% من قيمة المواد المستوردة
2الرسوم المستوفاة عن إذن سحب المواد من الدوائر الكمركية: 1% من قيمة المواد المستوردة
3الرسوم المستوفاة عن بطاقة رخصة وصف وصرف المخدرات والمؤثرات العقلية للأطباء والصيادلة: 250,000 دينار (مائتان وخمسون ألف دينار)
4الرسوم المستوفاة عن إجازة زراعة النباتات الحاوية على المخدرات والمؤثرات العقلية: 500,000 دينار (خمسمائة ألف دينار)
5الرسوم المستوفاة عن إجازة استيراد، تصدير، تملك، حيازة، اتجار، شراء، بيع، نقل وتسليم النباتات الحاوية على المخدرات والمؤثرات العقلية: 1% من قيمة المواد
6الرسوم المستوفاة عن منح إجازة صنع المستحضرات المحتوية على مواد مخدرة ومؤثرات عقلية وسلائف كيميائية (500.000) خمسمائة ألف دينار